٧٠١٣ - وبه في البيوع (١٥: ٧) من ابتاع نخلًا قد أُبِّرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدًا له مال الحديثآيبيدياالتخريج والأطراف » تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف - الجزء 3٣٠/٥/٢٠٢٦1 دقيقة قراءةمسجلاقتراع14px[ ٥ / ٤١٠ ]