-
١٢٣٦ - عَن ابْن عمر ﵄ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من بَاعَ نخلا قد أبرت فثمرتها للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع
١٢٣٧ - وَعنهُ أَيْضا أَن النَّبِي ﷺ َ نهَى عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا نهَى البَائِع وَالْمُشْتَرِي مُتَّفق عَلَيْهِمَا
[ ٢ / ٢٣٨ ]
١٢٣٨ - وَعنهُ أَيْضا أَن النَّبِي ﷺ َ نهَى عَن بيع النّخل حَتَّى يزهى وَعَن السنبل حَتَّى يبيض ويأمن العاهة نهَى البَائِع وَالْمُشْتَرِي رَوَاهُ مُسلم
١٢٣٩ - وَعَن انس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ نهَى عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى تزهي قَالُوا وَمَا تزهى قَالَ حَتَّى تحمر وَفِي رِوَايَة فَقُلْنَا لأنس مَا زهوها قَالَ حَتَّى تحمر وَتَصْفَر مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم
١٢٤٠ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ قَالَ أُصِيب رجل
[ ٢ / ٢٣٩ ]
عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ َ فِي ثمار ابتاعها فَكثر دينه فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ تصدقوا عَلَيْهِ فَتصدق النَّاس عَلَيْهِ فَلم يبلغ ذَلِك وَفَاء دينه فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ خُذُوا مَا وجدْتُم وَلَيْسَ لكم إِلَّا ذَلِك رَوَاهُ مُسلم وَأما الْحَاكِم فاستدركه وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
١٢٤١ - وَعَن جَابر ﵁ آن النَّبِي ﷺ َ أَمر بِوَضْع الجوائح رَوَاهُ مُسلم أَيْضا
١٢٤٢ - وَعنهُ أَيْضا ﵁ قَالَ نهَى رَسُول الله ﷺ َ عَن المحاقلة والمزابنة
١٢٤٣ - وَعَن دَاوُد بن الْحصين عَن أبي سُفْيَان مولَى ابْن أبي
[ ٢ / ٢٤٠ ]
أَحْمد عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ رخص فِي بيع الْعَرَايَا بِخرْصِهَا فِيمَا دون خَمْسَة أوسق أوني خَمْسَة أوسق شكّ دَاوُد قَالَ خَمْسَة أَو دون خَمْسَة مُتَّفق عَلَيْهِ
١٢٤٤ - وَعَن زيد بن ثَابت ﵁ عَن رَسُول الله ﷺ َ أَنه رخص بعد ذَلِك فِي بيع العربة بالرطب أَو بِالتَّمْرِ وَلم يرخص فِي غير ذَلِك رَوَاهُ مُسلم
[ ٢ / ٢٤١ ]