-
١٢٦٠ - عَن كَعْب بن مَالك ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ حجر عَلَى معَاذ مَاله وَبَاعه فِي دين كَانَ عَلَيْهِ رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ مرّة صَحِيح الْإِسْنَاد
١٢٦١ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ إِذا
[ ٢ / ٢٥٧ ]
أفلس الرجل فَوجدَ الرجل مَتَاعه بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ وَفِي لفظ من الْغُرَمَاء مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم
١٢٦٢ - وَعَن عمر بن خلدَة قَالَ أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَة فِي صَاحب لنا قد أفلس فَقَالَ هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُول الله ﷺ َ أَيّمَا رجل مَاتَ أَو أفلس فَصَاحب الْمَتَاع أَحَق بمتاعه إِذا وجده بِعَيْنِه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَاللَّفْظ لَهُ وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ بِلَفْظ أَن من مَاتَ أَو أفلس فَأدْرك رجل مَتَاعه بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ إِلَّا أَن يدع الرجل وفاءا
[ ٢ / ٢٥٨ ]