-
١٤٩ - عَن عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ إِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة تقدم فِي الْغسْل
١٥٠ - وعنها أَيْضا أَنَّهَا لما حَاضَت وَهِي مُحرمَة قَالَ لَهَا النَّبِي ﷺ َ افعلي مَا يفعل الْحَاج غير أَن لَا تطوفي بِالْبَيْتِ حَتَّى تطهري مُتَّفق عَلَيْهِ
[ ١ / ٢٣٢ ]
١٥١ - وعنها أَيْضا قَالَت قَالَ رَسُول الله ﷺ َ اني لَا أحل الْمَسْجِد لحائض وَلَا جنب تقدم فِي الْغسْل
١٥٢ - وعنها أَيْضا قَالَت كَانَ يصيبنا ذَلِك تَعْنِي الْحيض فتؤمر بِقَضَاء الصَّوْم وَلَا نؤمر بِقَضَاء الصَّلَاة مُتَّفق عَلَيْهِ
١٥٣ - وَعَن حرَام بالراء عَن عَمه عبد الله بن سعد قَالَ سَأَلت رَسُول الله ﷺ َ عَمَّا يحل لي من امْرَأَتي وَهِي حَائِض قَالَ لَك مَا فَوق الْإِزَار رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد جيد
وَأما ابْن حزم فوهاه لحرام هَذَا وَقَالَ هُوَ ضَعِيف وَلَيْسَ كَمَا قَالَ فقد وَثَّقَهُ دُحَيْم وَالْعجلِي
[ ١ / ٢٣٣ ]
ثمَّ قَالَ ابْن حزم وَرَوَاهُ عَن حرَام مَرْوَان وَهُوَ ضَعِيف قلت هَذَا وهم مَرْوَان إِنَّمَا رَوَاهُ عَن الْهَيْثَم بن حميد عَن الْعَلَاء بن الْحَارِث عَن حرَام ومروان هُوَ الطاطري أخرج لَهُ مُسلم وَوَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم وَغَيره نعم رَمَاه ابْن معِين بالإرجاء
١٥٤ - وَعَن أنس ﵁ أَن الْيَهُود كَانُوا إِذا حَاضَت الْمَرْأَة فيهم لم يؤكلوها وَلم يجامعوها فِي الثَّوْب فَسَأَلَ أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ َ فَأنْزل الله تَعَالَى ﴿ويسألونك عَن الْمَحِيض﴾ الْآيَة فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ اصنعوا كل شَيْء إِلَّا النِّكَاح رَوَاهُ مُسلم
[ ١ / ٢٣٤ ]
١٥٥ - وَعَن حمْنَة بنت جحش ﵂ قَالَت كنت استحاض حَيْضَة كَثِيرَة شَدِيدَة فَأتيت النَّبِي ﷺ َ استفتيه وَأخْبرهُ فَوَجَدته فِي بَيت أُخْتِي زَيْنَب بنت جحش فَقلت يَا رَسُول الله إِنِّي استحاض حَيْضَة كَثِيرَة شَدِيدَة فَمَا تَأْمُرنِي فِيهِ قد منعتني من الصَّوْم وَالصَّلَاة قَالَ أَنعَت لَك الكرسف فَإِنَّهُ يذهب الدَّم قَالَت هُوَ أَكثر من ذَلِك قَالَ فتلجمي قَالَت هُوَ أَكثر من ذَلِك قَالَ فاتخذي ثوبا قَالَت هُوَ أَكثر من ذَلِك إِنَّمَا أثج ثَجًّا فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ سآمرك بأمرين أَيهمَا صنعت أَجْزَأَ عَنْك فَإِن قويت عَلَيْهِمَا فَأَنت أعلم إِنَّمَا هِيَ ركضة من الشَّيْطَان فتحيضي سِتَّة أَيَّام أَو سَبْعَة أَيَّام فِي علم الله ثمَّ اغْتَسِلِي فَإِذا رَأَيْت أَنَّك قد طهرت وأستنقأت فَصلي أَرْبعا وَعشْرين لَيْلَة أَو ثَلَاثًا وَعشْرين لَيْلَة وأيامها فصومي وَصلي فَإِن ذَلِك يجْزِيك وَكَذَلِكَ فافعلي كَمَا تحيض النِّسَاء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن وَإِن قويت عَلَى أَن تؤخري الظّهْر وتعجلين الْعَصْر ثمَّ تغتسلين حَتَّى تطهرين وتصلين الظّهْر وَالْعصر جَمِيعًا ثمَّ تؤخرين الْمغرب وتعجلين الْعشَاء ثمَّ تغتسلين وتجمعين بَين الصَّلَاتَيْنِ
[ ١ / ٢٣٥ ]
فافعلي ذَلِك ثمَّ تغتسلين مَعَ الصُّبْح وتصلين وَكَذَلِكَ فافعلي وصومي إِن قويت عَلَى ذَلِك فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ هُوَ أعجب الْأَمريْنِ إِلَيّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه البُخَارِيّ
وَأعله الْبَيْهَقِيّ بتفرد ابْن عقيل
[ ١ / ٢٣٦ ]
ووهاه ابْن مَنْدَه وَابْن حزم وَالْجَوَاب عَن ذَلِك موضح فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الرَّافِعِيّ
١٥٦ - وَعَن أم عَطِيَّة ﵂ قَالَت كُنَّا لَا نعد الصُّفْرَة والكدرة شَيْئا رَوَاهُ البُخَارِيّ
[ ١ / ٢٣٧ ]
زَاد أَبُو دَاوُد بعد الطُّهْر
وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
١٥٧ - وَفِي البُخَارِيّ تَعْلِيقا كن نسَاء يبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَة بالدرجة فِيهَا الكرسف فِيهِ الصُّفْرَة فَتَقول لَا تعجلن حَتَّى تَرين الْقِصَّة الْبَيْضَاء تُرِيدُ بذلك الطُّهْر من الْحَيْضَة
١٥٨ - وَعَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش أَنَّهَا كَانَت تستحاض فَقَالَ لَهَا النَّبِي ﷺ َ إِذا كَانَ دم الْحَيْضَة فَإِنَّهُ دم أسود يعرف فَإِذا كَانَ ذَلِك
[ ١ / ٢٣٨ ]
فأمسكي عَن الصَّلَاة وَإِذا كَانَ الآخر فتوضئي وَصلي فَإِنَّمَا هُوَ عرق رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
وَصَححهُ ابْن حبَان وَابْن حزم فِي محلاه فِي النِّكَاح وَالْحَاكِم وَزَاد عَلَى شَرط مُسلم
١٥٩ - وَفِي رِوَايَة لِلتِّرْمِذِي عَن عَائِشَة أَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش جَاءَت إِلَى رَسُول الله ﷺ َ وَفِيه وتوضىء لكل صَلَاة حَتَّى يَجِيء ذَلِك الْوَقْت ثمَّ قَالَ حسن صَحِيح
١٦٠ - وَعَن أم سَلمَة ﵂ أَن امْرَأَة كَانَت تهراق الدِّمَاء عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ َ فاستفتت لَهَا أم سَلمَة رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ
[ ١ / ٢٣٩ ]
لتنظر عدَّة اللَّيَالِي وَالْأَيَّام الَّتِي كَانَت تحيضهن من الشَّهْر قبل أَن يُصِيبهَا الَّذِي قد أَصَابَهَا فلتترك الصَّلَاة قدر ذَلِك من الشَّهْر فَإِذا خلفت ذَلِك فلتغتسل ثمَّ لتستثفر بِثَوْب ثمَّ لتصل رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه من رِوَايَة سُلَيْمَان بن يسَار عَنْهَا بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح
قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَغَيره إِلَّا أَن سُلَيْمَان لم يسمعهُ مِنْهَا إِنَّمَا سَمعه من رجل عَنْهَا كَذَلِك رَوَاهُ اللَّيْث بن سعد وَغَيره قلت فِي تَارِيخ البُخَارِيّ إِطْلَاق سَمَاعه مِنْهَا فَيمكن أَن يكون سَمعه مرّة مِنْهَا وَمرَّة من رجل عَنْهَا فَرَوَاهُ تَارَة كَذَا وَتارَة كَذَا
[ ١ / ٢٤٠ ]
١٦١ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ يرفعهُ أَنه قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاس لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع وَلَا غير ذَات حمل حَتَّى تحيض حَيْضَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَححهُ الْحَاكِم عَلَى شَرط مُسلم
وَأعله ابْن الْقطَّان بِشريك القَاضِي وَقد وَثَّقَهُ ابْن معِين وَغَيره وَأخرج لَهُ مُسلم مُتَابعَة
١٦٢ - وَعَن مسَّة وَهِي أم بسة الْأَزْدِيَّة عَن أم سَلمَة ﵂ قَالَت كَانَت النُّفَسَاء عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ َ تقعد بعد نفَاسهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَو أَرْبَعِينَ لَيْلَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَأَثْنَى عَلَيْهِ البخاري وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَخَالف ابْن حزم فأعله
[ ١ / ٢٤١ ]