-
١١٨٧ - وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت ﵁ قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ ينْهَى عَن بيع الذَّهَب بِالذَّهَب وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وَالْبر بِالْبرِّ وَالشعِير بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ وَالْملح بالملح إِلَّا سَوَاء بِسَوَاء عينا بِعَين فَمن زَاد أَو ازْدَادَ فقد أَرْبَى
١١٨٨ - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ الذَّهَب بِالذَّهَب وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وَالْبر بِالْبرِّ وَالشعِير بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ وَالْملح بالملح مثلا بِمثل
[ ٢ / ٢٠٩ ]
سَوَاء بِسَوَاء يدا بيد فَإِذا اخْتلفت هَذِه الْأَصْنَاف فبيعوا كَيفَ شِئْتُم إِذا كَانَ يدا بيد
١١٨٩ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ الذَّهَب بِالذَّهَب وزنا بِوَزْن مثلا بِمثل وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وزنا بِوَزْن مثلا بِمثل فَمن زَاد أَو اسْتَزَادَ فقد أَرْبَى رواهن مُسلم
١١٩٠ - وَعَن عبَادَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ الذَّهَب بِالذَّهَب وزنا بِوَزْن وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وزنا بِوَزْن وَالْبر بِالْبرِّ كَيْلا بكيل وَالشعِير بِالشَّعِيرِ كَيْلا بكيل وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ وَالْملح بالملح فَمن زَاد أَو اسْتَزَادَ فقد أَرْبَى رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد جيد
١١٩١ - وَعَن جَابر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ نهَى عَن بيع الصُّبْرَة من التَّمْر لَا يعلم مكيلتها بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى من التَّمْر
[ ٢ / ٢١٠ ]
رَوَاهُ مُسلم وَأغْرب الْحَاكِم فاستدركه عَلَيْهِ وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرطه وَأَنه لم يُخرجهُ
١١٩٢ - وَعَن زيد أبي عَيَّاش أَنه سَأَلَ سعد بن أبي وَقاص عَن الْبَيْضَاء بالسلت فَقَالَ لَهُ سعد أَيهمَا أفضل قَالَ الْبَيْضَاء فَنَهَاهُ عَن ذَلِك وَقَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يسْأَل عَن شِرَاء التَّمْر بالرطب قَالَ أينقص الرطب إِذا يبس قَالُوا نعم قَالَ فَلَا إِذا وَفِي لفظ فَنَهَاهُ عَن ذَلِك رَوَاهُ مَالك وَالْأَرْبَعَة وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم
[ ٢ / ٢١١ ]
قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَخَالف ابْن حزم فأعله بِمَا وهم فِيهِ
١١٩٣ - وَعَن فضَالة بن عبيد قَالَ آتَى النَّبِي ﷺ َ وَهُوَ بِخَيْبَر بقلادة فِيهَا خرز وَذهب وَهِي من الْمَغَانِم تبَاع بِالذَّهَب فَأمر النَّبِي ﷺ َ بِالذَّهَب الَّذِي فِي القلادة فَنزع وحدة ثمَّ قَالَ الذَّهَب بِالذَّهَب وزنا بِوَزْن رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ لَا يُبَاع حَتَّى يفصل وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد إِنَّمَا أردْت الْحِجَارَة قَالَ لَا حَتَّى تميز بَينهمَا
١١٩٤ - وَعَن سعيد بن الْمسيب أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ رَوَاهُ الشَّافِعِي عَن مَالك كَذَلِك مُرْسلا
[ ٢ / ٢١٢ ]
قَالَ الْحَاكِم وَهُوَ شَاهد لحَدِيث الْحسن عَن سَمُرَة أَن النَّبِي ﷺ َ نهَى عَن بيع الشَّاة بِاللَّحْمِ قَالَ وَهَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد رُوَاته عَن آخِرهم أَئِمَّة حفاظ ثِقَات قَالَ وَقد احْتج البُخَارِيّ بالْحسنِ عَن سَمُرَة
[ ٢ / ٢١٣ ]