-
١٢٦٨ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ الصُّلْح جَائِز بَين الْمُسلمين رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ قَالَ وَعبد الله بن الْحُسَيْن المصِّيصِي ثِقَة انْفَرد بِهِ
[ ٢ / ٢٦٣ ]
وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد إِلَّا صلحا أحل حَرَامًا أَو حرم حَلَالا والمسلمون عَلَى شروطهم وَفِي إسنادها كثير بن زيد الْأَسْلَمِيّ وَهُوَ مُخْتَلف فِيهِ ابْن حبَان وَثَّقَهُ وَأخرج الحَدِيث فِي صَحِيحه من جِهَته
١٢٦٩ - وَعَن كَعْب بن مَالك أَنه تقاضى ابْن أبي حَدْرَد دينا كَانَ عَلَيْهِ فارتفعت أصواتهما فِي الْمَسْجِد حَتَّى سَمعهَا رَسُول الله ﷺ َ فَخرج إِلَيْهِ ونادى يَا كَعْب قَالَ لبيْك يَا رَسُول الله فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَن ضع الشّطْر فَقَالَ قد فعلت فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ قُم فاقضه مُتَّفق عَلَيْهِ
١٢٧٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا يمْنَع
[ ٢ / ٢٦٤ ]
أحدكُم جَاره أَن يغرز خشبه فِي جِدَاره ثمَّ يَقُول أَبُو هُرَيْرَة مَا لي أَرَاكُم عَنْهَا معرضين وَالله لأرمين بهَا بَين أكتافكم مُتَّفق عَلَيْهِ
١٢٧١ - وَعَن أبي حميد السَّاعِدِيّ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا يحل لامرئ أَن يَأْخُذ عَصا أَخِيه بِغَيْر طيب نَفْس مِنْهُ وَذَلِكَ لشدَّة مَا حرم الله ﷿ مَال الْمُسلم عَلَى الْمُسلم رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة إِنَّه أصح مَا رُوِيَ فِي الْبَاب
[ ٢ / ٢٦٥ ]