-
١١٩٥ - عَن ابْن عمر ﵁ قَالَ نهَى رَسُول الله ﷺ َ عَن عسب الْفَحْل رَوَاهُ البُخَارِيّ وَأما الْحَاكِم فَإِنَّهُ ذكره فِي الْمُسْتَدْرك وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرطه
١١٩٦ - وَعَن جَابر نهَى رَسُول الله ﷺ َ عَن بيع ضراب الْجمل
[ ٢ / ٢١٤ ]
رَوَاهُ مُسلم
١١٩٧ - وَعَن أنس ﵁ أَن رجلا من كلاب سَأَلَ النَّبِي ﷺ َ عَن عسب الْفَحْل فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنَّا نطرق الْفَحْل فنكرم فَرخص لَهُ فِي الْكَرَامَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب
١١٩٨ - وَعَن أبي عَامر الْهَوْزَنِي عَن أبي كَبْشَة الْأَنمَارِي أَنه أَتَاهُ فَقَالَ أطرقني فرسك فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول من أطرق فرسا فعقب لَهُ كَانَ لَهُ كَأَجر سبعين فرسا حمل عَلَيْهَا فِي سَبِيل الله وَإِن لم يعقب كَانَ لَهُ كَأَجر فرس حمل عَلَيْهَا فِي سَبِيل الله رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه
[ ٢ / ٢١٥ ]
١١٩٩ - وَعَن ابْن عمر ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ أَنه نهَى عَن بيع حَبل الحبلة مُتَّفق عَلَيْهِ وَغلط ابْن الْجَوْزِيّ فِي جَامع المسانيد فَقَالَ انْفَرد مُسلم بِهَذِهِ اللَّفْظَة وَلَهُمَا عَنهُ كَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة يتبايعون لحم الْجَزُور إِلَى حَبل الحبلة وحبل الحبلة أَن تنْتج النَّاقة ثمَّ تحمل الَّتِي تنجب فنهاهم رَسُول الله ﷺ َ عَن ذَلِك وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ ثمَّ تنْتج الَّتِي نتجت
١٢٠٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن بيع الملاقيح والمضامين رَوَاهُ الْبَزَّار وَقَالَ لَا نعلم أحدا رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد عَن
[ ٢ / ٢١٦ ]
أبي هُرَيْرَة إِلَّا صَالح بن أبي الْأَخْضَر وَلم يكن بِالْحَافِظِ
١٢٠١ - وَعنهُ أَيْضا أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن الْمُلَامسَة والمنابذة مُتَّفق عَلَيْهِ
١٢٠٢ - وَعنهُ أَيْضا أَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ نهَى عَن بيع الْحَصَاة وَبيع الْغرَر رَوَاهُ مُسلم
١٢٠٣ - وَعنهُ أَيْضا أَنه ﷺ َ نهَى عَن بيعَتَيْنِ فِي بيعَة رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح
[ ٢ / ٢١٧ ]
١٢٠٤ - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي ﷺ َ نهَى عَن بيع وَشرط رَوَاهُ عبد الْوَارِث بن سعيد عَن أبي حنيفَة عَن عَمْرو بِهِ
١٢٠٥ - وَعَن عبد الله بن عَمْرو ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا يحل سلف وَبيع وَلَا شَرْطَانِ فِي بيع وَلَا ربح مَا لم يضمن وَلَا بيع مَا لَيْسَ عنْدك رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَالْحَاكِم وَقَالَ حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط جملَة من أَئِمَّة الْمُسلمين
[ ٢ / ٢١٨ ]
١٢٠٦ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَنَّهَا اشترت بَرِيرَة من أنَاس من الْأَنْصَار فَاشْتَرَطُوا الْوَلَاء فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ الْوَلَاء لمن ولي النِّعْمَة مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لَهما إِنَّمَا الْوَلَاء لمن اعْتِقْ
١٢٠٧ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا يبع حَاضر لباد
[ ٢ / ٢١٩ ]
١٢٠٨ - وَعنهُ أَيْضا أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن تلقي الركْبَان مُتَّفق عَلَيْهِمَا وَفِي رِوَايَة لمُسلم لَا تلقوا الجلب فَمن تلقى فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذا أَتَى سَيّده فَهُوَ بِالْخِيَارِ
١٢٠٩ - وَعنهُ أيضا قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا يسم الْمُسلم عَلَى سوم الْمُسلم مُتَّفق عَلَيْهِ
١٢١٠ - وَعَن أنس بن مَالك ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ بَاعَ قدحا وحلسا فِيمَن يزِيد رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَاللَّفْظ للنسائي وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن لَا نعرفه إِلَّا
[ ٢ / ٢٢٠ ]
من حَدِيث الْأَخْضَر بن عجلَان قلت هُوَ من غَرَائِبه وَقد وَثَّقَهُ ابْن معِين وَضَعفه الْأَزْدِيّ
١٢١١ - وَعَن ابْن عمر ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لَا يبع بَعْضكُم عَلَى بيع بعض مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لَهما لَا يَبِيع الرجل عَلَى بيع أَخِيه وَلَا يخْطب عَلَى خطْبَة أَخِيه إِلَّا أَن يَأْذَن لَهُ
١٢١٢ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا يزِيد الرجل عَلَى بيع أَخِيه
[ ٢ / ٢٢١ ]
مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم وَلَفظ البُخَارِيّ وَلَا يزيدن عَلَى بيع أَخِيه
١٢١٣ - وَعَن عقبَة بن عَامر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ الْمُؤمن أَخُو الْمُؤمن فَلَا يحل لِلْمُؤمنِ أَن يبْتَاع عَلَى بيع أَخِيه وَلَا يخْطب عَلَى خطْبَة أَخِيه حَتَّى يذر رَوَاهُ مُسلم
١٢١٤ - وَعَن ابْن عمر ﵁ أَنه ﵇ نهَى عَن النجش مُتَّفق عَلَيْهِ
١٢١٥ - وَعَن الْحسن بن مُسلم التَّاجِر عَن حُسَيْن بن وَاقد عَن
[ ٢ / ٢٢٢ ]
عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ من حبس الْعِنَب زمن القطاف حَتَّى يَبِيعهُ من يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو مِمَّن يعلم أَنه يَتَّخِذهُ خمرًا فقد تقدم عَلَى النَّار عَلَى بَصِيرَة رَوَاهُ ابْن حبَان فِي ضُعَفَائِهِ فِي تَرْجَمَة الْحسن هَذَا وَضعف الْحسن
١٢١٦ - وَعَن ابْن عمر ﵄ أَن رَسُول الله ﷺ َ لعن فِي الْخمر عشرَة مِنْهَا بَائِعهَا ومبتاعها رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَفِي إِسْنَاده عبد الرَّحْمَن الغافقي قَالَ
[ ٢ / ٢٢٣ ]
ابْن معِين لَا أعرفهُ وَذكره ابْن يُونُس فِي تَارِيخه وأوضح أَنه مَعْرُوف وَذكره الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه شَاهدا لحَدِيث ابْن عَبَّاس بِمثلِهِ ثمَّ قَالَ فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس إِنَّه صَحِيح الْإِسْنَاد وَكَذَا صَححهُ ابْن حبَان ترْجم عَلَى هَذَا الحَدِيث الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه بَاب كَرَاهِيَة بيع الْعصير مِمَّن يعصر الْخمر
١٢١٧ - وَعَن أبي أَيُّوب ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ من فرق بَين وَالِدَة وَوَلدهَا فرق الله بَينه وَبَين أحبته يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
١٢١٨ - وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لَا يفرق بَين الْأُم وَوَلدهَا قيل إِلَى مَتى قَالَ حَتَّى يبلغ الْغُلَام وتحيض الْجَارِيَة رَوَاهُ الدَّارقطني وَضَعفه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد
[ ٢ / ٢٢٤ ]
١٢١٩ - وَعَن مَيْمُون بن أبي شبيب عَن عَلّي كرم الله وَجهه أَنه فرق بَين جَارِيَة وَوَلدهَا فَنَهَاهُ النَّبِي ﷺ َ عَن ذَلِك ورد البيع رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ مَيْمُون لم يدْرك عليا وَالْحَاكِم وَقَالَ إِسْنَاده صَحِيح
١٢٢٠ - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده نهَى رَسُول الله ﷺ َ عَن بيع العربان رَوَاهُ مَالك عَن الثِّقَة عَمْرو بِهِ
[ ٢ / ٢٢٥ ]