-
١١٨ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ طهُور إِنَاء أحدكُم إِذا ولغَ فِيهِ الْكَلْب أَن يغسلهُ سبع مَرَّات أولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ رَوَاهُ مُسلم
١١٩ - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ ليوشكن أَن ينزل ابْن مَرْيَم حكما عدلا فيكسر الصَّلِيب وَيقتل الْخِنْزِير مُتَّفق عَلَيْهِ
[ ١ / ٢١٤ ]
بوب عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ بَاب الدَّلِيل عَلَى أَن الْخِنْزِير أَسْوَأ حَالا من الْكَلْب
١٢٠ - وَعنهُ أَيْضا أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لَهُ وَكَانَ جنبا سُبْحَانَ الله إِن الْمُؤمن لَا ينجس مُتَّفق عَلَيْهِ
١٢١ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا تنجسوا مَوْتَاكُم فَإِن الْمُسلم لَا ينجس حَيا وَلَا مَيتا رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم
وَقَالَ الْحَافِظ ضِيَاء الدَّين فِي أَحْكَامه إِسْنَاده عِنْدِي عَلَى شَرط الصَّحِيح وَرَوَاهُ البُخَارِيّ تَعْلِيقا عَن ابْن عَبَّاس من قَوْله الْمُسلم لَا ينجس حَيا وَلَا مَيتا
قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوف
[ ١ / ٢١٥ ]
١٢٢ - وَعَن ابْن عمر ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ أحلّت لنا ميتَتَانِ الْحُوت وَالْجَرَاد رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَاد ضَعِيف لأجل عبد الرَّحْمَن بن أسلم وَإِن كَانَ الْحَاكِم قَالَ فِي مُسْتَدْركه حَدِيث هُوَ فِي سَنَده هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد
قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَوَقفه أصح وَهُوَ فِي مَعْنَى الْمسند
[ ١ / ٢١٦ ]
١٢٣ - وَعَن ابْن مَسْعُود ﵁ قَالَ أَتَى النَّبِي ﷺ َ الْغَائِط فَأمرنِي أَن آتيه بِثَلَاثَة أَحْجَار فَوجدت حجرين والتمست الثَّالِثَة فَلم أَجِدهُ فَأخذت رَوْثَة فَأَتَيْته بهَا فَألْقَى الروثة وَقَالَ هَذَا ركس رَوَاهُ البُخَارِيّ زَاد الدَّارقطني ائْتِنِي بِحجر
١٢٤ - وَعَن أنس ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ تنزهوا من الْبَوْل فَإِن عَامَّة عَذَاب الْقَبْر مِنْهُ رَوَاهُ الدَّارقطني بِإِسْنَاد حسن
١٢٥ - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه فِي الْأَمر بِغسْل الذّكر من الْمَذْي مُتَّفق عَلَيْهِ كَمَا تقدم فِي الْحَدث
١٢٦ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَنَّهَا كَانَت تحك الْمَنِيّ من ثوب رَسُول الله ﷺ َ وَهُوَ يُصَلِّي
[ ١ / ٢١٧ ]
رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحهمَا
١٢٧ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ سُئِلَ عَن جباب أسنمة الْإِبِل وأليات الْغنم فَقَالَ مَا قطع من حَيّ فَهُوَ ميت رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم
وَله وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَلأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب من حَدِيث أبي وَاقد اللَّيْثِيّ بِلَفْظ مَا قطع من الْبَهِيمَة وَهِي حَيَّة فَهُوَ حَيّ
١٢٨ - وَعَن أبي بن كَعْب ﵁ قَالَ سَأَلت رَسُول الله ﷺ َ
[ ١ / ٢١٨ ]
عَن الرجل يُصِيب من الْمَرْأَة ثمَّ يكسل قَالَ يغسل مَا أَصَابَهُ من الْمَرْأَة ثمَّ يتَوَضَّأ وَيُصلي مُتَّفق عَلَيْهِ
١٢٩ - وَعَن أنس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ سُئِلَ عَن الْخمر تتَّخذ خلا فَقَالَ لَا رَوَاهُ مُسلم
١٣٠ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ إِذا دبغ الإهاب فقد طهر رَوَاهُ مُسلم أَيْضا
١٣١ - وَعَن مَيْمُونَة ﵂ قَالَت قَالَ رَسُول الله ﷺ َ حِين
[ ١ / ٢١٩ ]
رَأَى شَاة ميتَة لَو أَخَذْتُم إهابها فَقَالُوا إِنَّهَا ميتَة فَقَالَ يطهرها المَاء والقرظ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَإِسْنَاده حسن
١٣٢ - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ إِذا ولغَ الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فليغسله سبع مَرَّات إِحْدَاهُنَّ بالبطحاء رَوَاهُ الدَّارقطني وَلم يُضعفهُ
١٣٣ - وَعَن أبي السَّمْح إياد ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ يغسل من بَوْل الْجَارِيَة ويرش من بَوْل الْغُلَام رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه
[ ١ / ٢٢٠ ]
وَحسنه البُخَارِيّ وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم
١٣٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن خَوْلَة بنت يسَار أَتَت النَّبِي ﷺ َ فَقَالَت يَا رَسُول الله إِنَّه لَيْسَ لي إِلَّا ثوب وَاحِد وَأَنا أحيض فِيهِ فَكيف أصنع قَالَ إِذا طهرت فاغسليه ثمَّ صلي فِيهِ قَالَت فَإِن لم يخرج الدَّم قَالَ يَكْفِيك المَاء وَلَا يَضرك أَثَره رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من طَرِيق ابْن الْأَعرَابِي وَفِي سَنَده ابْن لَهِيعَة وَقد ضَعَّفُوهُ وَوَثَّقَهُ بَعضهم
[ ١ / ٢٢١ ]
١٣٥١٣٦١٣٦ ١٣٦ - وَعَن مَيْمُونَة ﵂ أَن فَأْرَة وَقعت فِي سمن فَمَاتَتْ فَسئلَ النَّبِي ﷺ َ عَنْهَا فَقَالَ ألقوها وَمَا حولهَا وكلوه رَوَاهُ البُخَارِيّ ثمَّ قَالَ رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَة وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة هَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظ أَنه سُئِلَ عَن الْفَأْرَة تكون فِي السّمن فَقَالَ إِن كَانَ جَامِدا فألقوها وَمَا حولهَا وَإِن كَانَ مَائِعا فَلَا تقربوه وَصَححهُ ابْن حبَان
[ ١ / ٢٢٢ ]