٩٤٣ - عَن ابْن عمر ﵄ أَن رَسُول الله ﷺ َ فرض زَكَاة الْفطر من رَمَضَان عَلَى النَّاس صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير عَلَى كل حر أَو عبد ذكر أَو أُنْثَى من الْمُسلمين مُتَّفق عَلَيْهِ وَلم ينْفَرد مَالك فِي رِوَايَته لهَذَا الحَدِيث بقوله من الْمُسلمين كَمَا
[ ٢ / ٦٧ ]
قَالَ التِّرْمِذِيّ وَغَيره بل وَافقه عَلَيْهَا نَحْو عشرَة أنفس كَمَا هُوَ موضح فِي تخريجي لأحاديث الرَّافِعِيّ وَفِي رِوَايَة لَهما قَالَ ابْن عمر فَجعل النَّاس عدله مَدين من حِنْطَة وَفِي رِوَايَة كَانَ النَّاس يخرجُون صَدَقَة الْفطر عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ َ صَاعا من شعير أَو صَاعا من تمر أَو سلت أَو زبيب رَوَاهَا الْحَاكِم وصححها وَخَالفهُ ابْن عبد الْبر
[ ٢ / ٦٨ ]
٩٤٤ - وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم وَكَانَ لَا يخرج إِلَّا التَّمْر ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
٩٤٥ - وَعنهُ أَن رَسُول الله ﷺ َ أَمر بِزَكَاة الْفطر أَن تُؤَدَّى قبل خُرُوج النَّاس إِلَى الْمُصَلى مُتَّفق عَلَيْهِ
٩٤٦ - وَعَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ فرض رَسُول الله ﷺ َ زَكَاة الْفطر طهرة للصَّائِم من اللَّغْو والرفث وطعمة للْمَسَاكِين من أَدَّاهَا قبل الصَّلَاة فَهِيَ زَكَاة مَقْبُولَة وَمن أَدَّاهَا بعد الصَّلَاة فَهِيَ صَدَقَة من الصَّدقَات رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ
[ ٢ / ٦٩ ]
٩٤٧ - وَعَن ابْن عمر ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ فرض زَكَاة الْفطر وَقَالَ أغنوهم فِي هَذَا الْيَوْم رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ فِيهِ أَبُو معشر الْمَدِينِيّ وَغَيره أوثق مِنْهُ قلت بل هُوَ واه
٩٤٨ - وَعنهُ أَمر رَسُول الله ﷺ َ بِصَدقَة الْفطر عَن الصَّغِير وَالْكَبِير وَالْحر وَالْعَبْد مِمَّن تمونون روياه أَيْضا وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ إِسْنَاده لَيْسَ بِالْقَوِيّ
٩٤٩ - وَعَن جَابر ﵁ فِي قصَّة الْمُدبر الَّذِي بَاعه النَّبِي ﷺ َ وَدفع ثمنه إِلَى مدبره ثمَّ قَالَ لَهُ ابدأ بِنَفْسِك فَتصدق عَلَيْهَا فَإِن فضل شَيْء فلأهلك فَإِن فضل عَن أهلك شَيْء فلذي قرابتك الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم
[ ٢ / ٧٠ ]
٩٥٠ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ قَالَ كُنَّا نخرج إِذْ كَانَ فِينَا رَسُول الله ﷺ َ زَكَاة الْفطر عَن كل صَغِير أَو كَبِير حر أَو مَمْلُوك صَاعا من طَعَام أَو صَاعا من أقط أَو صَاعا من شعير أَو صَاعا من تمر أَو صَاعا من زبيب مُتَّفق عَلَيْهِ وَطعن ابْن حزم فِيهِ لأجل الأقط وَقد أوضحت الْجَواب عَنهُ فِي تَخْرِيج الْوَسِيط
[ ٢ / ٧١ ]