٩٣٨ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ العجماء جَبَّار والبئر جَبَّار والمعدن جَبَّار وَفِي الرِّكَاز الْخمس مُتَّفق عَلَيْهِ
٩٣٩ - وَعَن الْحَارِث بن بِلَال بن الْحَارِث عَن أَبِيه أَن رَسُول
[ ٢ / ٦٣ ]
الله ﷺ َ أَخذ من معادن الْقبلية الصَّدَقَة وَأَنه أقطع بِلَال بن الْحَارِث العقيق أجمع فَلَمَّا كَانَ عمر قَالَ لِبلَال إِن رَسُول الله ﷺ َ لم يقطعك لتحجزه عَن النَّاس لم يقطعك إِلَّا لتعمل قَالَ فأقطع عمر بن الْخطاب للنَّاس العقيق رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح وَلم يخرجَاهُ وَلَعَلَّه علم حَال الْحَارِث
٩٤٠ - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ فِي كنز وجده رجل إِن كنت وجدته فِي قَرْيَة مسكونة أَو فِي سَبِيل ميتاء فَعرفهُ وَإِن كنت وجدته فِي خربة جَاهِلِيَّة أَو فِي قَرْيَة غير مسكونة أَو
[ ٢ / ٦٤ ]
غير سَبِيل ميتاء فَفِيهِ وَفِي الرِّكَاز الْخمس رَوَاهُ الْحَاكِم والميتاء بِكَسْر الْمِيم وَالْمدّ الطَّرِيق المسلوكة الَّذِي يَأْتِيهِ النَّاس
٩٤١ - وَعَن سَمُرَة بن جُنْدُب ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ كَانَ يَأْمُرنَا أَن نخرج الصَّدَقَة من الَّذِي نعد للْبيع رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ
[ ٢ / ٦٥ ]
٩٤٢ - وَعَن أبي ذَر ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ فِي الْإِبِل صدقتها وَفِي الْبَقر صدقتها وَفِي الْغنم صدقتها وَفِي الْبَز صدقته رَوَاهُ الْحَاكِم بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَقَالَ هما صَحِيحَانِ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ والبز بِفَتْح الْبَاء وبالزاي كَذَا رَوَاهُ وَصرح بالزاي الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ
[ ٢ / ٦٦ ]