٩٢٥ - عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ صَدَقَة مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ وَلَا فِي أقل من خمس أَوَاقٍ من الْوَرق صَدَقَة
٩٢٦ - وَعَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي ﷺ َ أَنه كتب إِلَى أهل الْيمن بِكِتَاب فِيهِ الْفَرَائِض وَالسّنَن والديات فَذكر الحَدِيث وَفِيه وَفِي كل أَرْبَعِينَ دِينَارا دِينَار رَوَاهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم فِي صَحِيحَيْهِمَا وَسَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي الدِّيات
[ ٢ / ٥٧ ]
٩٢٧ - وَعَن ابْن عمر ﵄ عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ الْمِكْيَال مكيال أهل الْمَدِينَة وَالْوَزْن وزن مَكَّة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح وَفِي رِوَايَة لَهما وزن الْمَدِينَة ومكيال مَكَّة قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْأول هُوَ الصَّحِيح
٩٢٨ - وَفِي حَدِيث أنس الطَّوِيل الْمُتَقَدّم فِي الزَّكَاة وَفِي الرقة ربع الْعشْر
٩٢٩ - وَعَن عَطاء عَن أم سَلمَة ﵂ أَنَّهَا كَانَت تلبس أَوْضَاحًا من ذهب فَسَأَلت عَن ذَلِك النَّبِي ﷺ َ فَقَالَت أكنز هُوَ فَقَالَ إِذا أدّيت زَكَاته فَلَيْسَ بكنز رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَاللَّفْظ لَهُ وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ
[ ٢ / ٥٨ ]
وَأما ابْن حزم فَقَالَ فِيهِ عتاب بن بشير وَهُوَ مَجْهُول قلت لَا قد رُوِيَ عَن جمَاعَة وَعنهُ جمَاعَة وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بن معِين وَاحْتج بِهِ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه وَقد تَابعه مُحَمَّد بن مهَاجر كَمَا رَوَاهُ الْحَاكِم من طَرِيقه
٩٣٠ - وَعَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ أحل الذَّهَب وَالْحَرِير لإناث أمتِي وَحرم عَلَى ذكورها تقدم فِي اللبَاس
٩٣١ - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن طرفَة أَن جده عرْفجَة بن أسعد
[ ٢ / ٥٩ ]
قطع أَنفه يَوْم الْكلاب فَاتخذ أنفًا من ورق فَأَنْتن عَلَيْهِ فَأمره النَّبِي ﷺ َ فَاتخذ أنفًا من ذهب رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان الْكلاب بِضَم الْكَاف ثمَّ لَام مُخَفّفَة اسْم لِوَقْعَة مَشْهُورَة
٩٣٢٩٣٣٩٣٣ ٩٣٣ - وَعَن أنس وَابْن عمر ﵄ أَن النَّبِي ﷺ َ اتخذ خَاتمًا من فضَّة مُتَّفق عَلَيْهِمَا
[ ٢ / ٦٠ ]
٩٣٤ - وَعَن أبي أُمَامَة ﵁ قَالَ كَانَت قبيعة سيف رَسُول الله ﷺ َ من فضَّة تقدم فِي الْأَوَانِي
٩٣٥ - عَن أنس ﵁ قَالَ كَانَت نعل سيف رَسُول الله ﷺ َ فضَّة وقبيعة سَيْفه فضَّة وَمَا بَين ذَلِك حلق الْفضة رَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي حَدِيث جرير وَهَمَّام عَن قَتَادَة عَن أنس بِهِ
٩٣٦ - وَعَن مزيدة الصَّحَابِيّ ﵁ قَالَ دخل النَّبِي ﷺ َ يَوْم الْفَتْح وَعَلَى سَيْفه ذهب وَفِضة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَخَالفهُ ابْن الْقطَّان فضعفه
[ ٢ / ٦١ ]
٩٣٧ - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه قَالَ النَّبِي ﷺ َ لَا زَكَاة فِي مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول تقدم
[ ٢ / ٦٢ ]