-
٣٣٧ - عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا يقبل الله صَلَاة حَائِض إِلَّا بخمار رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَكَذَا صَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْمرَاد بالحائض الْبَالِغ
[ ١ / ٣٤٤ ]
٣٣٨ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ عَورَة الْمُؤمن مَا بَين سرته إِلَى ركبته رَوَاهُ الْحَارِث بن أبي أُسَامَة وَفِيه دَاوُد بن المحبر صَاحب كتاب الْعقل وَقد ضَعَّفُوهُ وَأما يَحْيَى بن معِين فَقَالَ ثِقَة وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِيهِ شبه الضَّعِيف
٣٣٩٣٤٠٣٤١٣٤١ ٣٤١ - وَعَن ابْن عَبَّاس وجرهد وَمُحَمّد بن جحش ﵃ عَن النَّبِي ﷺ َ الْفَخْذ عَورَة ذكره البُخَارِيّ فِي صَحِيحه بِلَفْظ يرْوَى عَنْهُم قَالَ الْبَيْهَقِيّ ذكرهَا البُخَارِيّ بِلَا إِسْنَاد ثمَّ أسندها هُوَ وَقَالَ هَذِه أَسَانِيد صَحِيحَة يحْتَج بهَا
[ ١ / ٣٤٥ ]
٣٤٢ - وَعَن جَابر بن زيد أَن ابْن عَبَّاس كَانَ يَقُول فِي هَذِه الْآيَة ﴿وَلَا يبدين زينتهن إِلَّا مَا ظهر مِنْهَا﴾ رَفعه الْوَجْه والكفان رَوَاهُ إِسْمَاعِيل القَاضِي كَمَا أَفَادَهُ فِي كِتَابه أَحْكَام النّظر عَن عَلّي بن عبد الله ثَنَا زِيَاد بن الرّبيع ثَنَا صَالح الدهان وثقها أَحْمد عَن جَابر
[ ١ / ٣٤٦ ]
٣٤٣ - وَعَن سَلمَة بن الْأَكْوَع ﵁ قَالَ قلت يَا رَسُول الله إِنِّي رجل أصيد فأصلي فِي الْقَمِيص الْوَاحِد قَالَ نعم وازرره وَلَو بشوكة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَذكره البُخَارِيّ فِي صَحِيحه تَعْلِيقا غير مجزوم بِهِ ثمَّ قَالَ وَفِي إِسْنَاده نظر
٣٤٤ - وَعَن ابْن عمر ﵁ قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول لَا يقبل الله صَلَاة بِغَيْر طهُور وَلَا صَدَقَة من غلُول رَوَاهُ مُسلم
[ ١ / ٣٤٧ ]
٣٤٥ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ إِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة فَإِذا ذهب قدرهَا فاغسلي عَنْك الدَّم وَصلي مُتَّفق عَلَيْهِ وَتقدم فِي الْغسْل
٣٤٦ - وَعَن أنس بن مَالك ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ تنزهوا من الْبَوْل فَإِن عَامَّة عَذَاب الْقَبْر مِنْهُ تقدم فِي النَّجَاسَة
٣٤٧ - وَعنهُ أَيْضا أَن أَعْرَابِيًا بَال فِي الْمَسْجِد فَأمر النَّبِي ﷺ َ بذنوب من مَاء فصب عَلَيْهِ مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد مُسلم ثمَّ إِن رَسُول الله ﷺ َ دَعَاهُ إِن هَذِه الْمَسَاجِد لَا تصلح لشَيْء من هَذَا الْبَوْل وَلَا القذر وَإِنَّمَا هِيَ لذكر الله وَالصَّلَاة وَقِرَاءَة الْقُرْآن أَو كَمَا قَالَ رَسُول الله ﷺ َ
[ ١ / ٣٤٨ ]
٣٤٨ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ قَالَ بَيْنَمَا رَسُول الله ﷺ َ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خلع نَعْلَيْه فوضعهما عَن يسَاره فَلَمَّا رَأَى ذَلِك الْقَوْم خلعوا نعَالهمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُول الله ﷺ َ صلَاته قَالَ مَا حملكم عَلَى إِلْقَاء نعالكم قَالُوا رَأَيْنَاك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ ان جِبْرِيل ﵇ أَتَانِي فَأَخْبرنِي أَن فيهمَا قذرا فَإِذا جَاءَ أحدكُم الْمَسْجِد فَلْينْظر فَإِن رَأَى فِي نَعْلَيْه قذرا أَو أَذَى فليمسحه وَليصل فيهمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَزَاد عَلَى شَرط مُسلم
٣٤٩ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ صَلَّى لنا رَسُول الله ﷺ َ صَلَاة الْعَصْر فَسلم فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُول الله أقصرت الصَّلَاة أم نسيت الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ
[ ١ / ٣٤٩ ]
٣٥٠ - وَعَن مُعَاوِيَة بن الحكم السّلمِيّ ﵁ قَالَ بَينا أَنا أُصَلِّي مَعَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا عطس رجل من الْقَوْم فَقلت يَرْحَمك الله فَرَمَانِي الْقَوْم بِأَبْصَارِهِمْ فَقلت واثكل أمِّياه مَا شَأْنكُمْ تنْظرُون إِلَيّ فَجعلُوا يضْربُونَ بِأَيْدِيهِم عَلَى أَفْخَاذهم فَلَمَّا رَأَيْتهمْ يصمتونني لكني سكت فَلَمَّا صَلَّى رَسُول الله ﷺ َ فبأبي هُوَ وَأمي مَا رَأَيْت معلما قبله وَلَا بعده أحسن تَعْلِيما مِنْهُ فوَاللَّه مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي ثمَّ قَالَ إِن هَذِه الصَّلَاة لَا يصلح فِيهَا شَيْء من كَلَام النَّاس إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيح وَالتَّكْبِير وَقِرَاءَة الْقُرْآن أَو كَمَا قَالَ رَسُول الله ﷺ َ رَوَاهُ مُسلم مُنْفَردا بِهِ بل لم يخرج البُخَارِيّ عَن مُعَاوِيَة بن الحكم شَيْئا وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد لَا يحل مَكَان لَا يصلح وَفِي رِوَايَة ابْن حبَان إِنَّمَا هِيَ
٣٥١ - وَعَن عبد الله بن عَمْرو أَن النَّبِي ﷺ َ نفخ فِي صَلَاة الْكُسُوف وَبكى
[ ١ / ٣٥٠ ]
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَلم يذكر أَبُو دَاوُد الْبكاء وَهُوَ من رِوَايَة عَطاء بن السَّائِب وَهُوَ من الثِّقَات كَمَا قَالَه أَحْمد وَغَيره وَإِن لين لكنه اخْتَلَط بأخره فَمن سمع مِنْهُ قَدِيما فَهُوَ صَحِيح كَمَا قَالَه أَحْمد وَغَيره
٣٥٢ - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه قَالَ كَانَ لي من رَسُول الله ﷺ َ مدخلان مدْخل بِاللَّيْلِ ومدخل بِالنَّهَارِ فَكنت إِذا أَتَيْته وَهُوَ يُصَلِّي تنحنح لي رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَاللَّفْظ لَهُ وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ مُخْتَلف فِي
[ ١ / ٣٥١ ]
إِسْنَاده وَمَتنه فَقيل سبح وَقيل تنحنح قَالَ ومداره عَلَى عبد الله بن نجي الْحَضْرَمِيّ قَالَ البُخَارِيّ فِيهِ نظر قلت قد وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ لَا جرم أخرجه ابْن السكن فِي سنَنه الصِّحَاح
٣٥٣ - وَعَن عبد الله بن مَسْعُود ﵁ أَنه ﵇ قَالَ إِذا قعد أحدكُم فَلْيقل التَّحِيَّات لله فَذكرهَا إِلَى أَن قَالَ ثمَّ يتَخَيَّر من الْمَسْأَلَة مَا شَاءَ مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ ثمَّ يتَخَيَّر من الدُّعَاء أعجبه إِلَيْهِ فيدعو بِهِ وَفِي رِوَايَة لَهُ ثمَّ يتَخَيَّر من الثَّنَاء مَا شَاءَ
٣٥٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ التَّسْبِيح للرِّجَال والتصفيق للنِّسَاء مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد مُسلم فِي الصَّلَاة
[ ١ / ٣٥٢ ]
٣٥٥ - وَعَن سهل بن سعد ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ من نابه شَيْء فِي صلَاته فليسبح فَإِنَّهُ إِذا سبح الْتفت إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التصفيق للنِّسَاء مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ من نابه شَيْء فِي صلَاته فَلْيقل سُبْحَانَ الله
٣٥٦ - وَعَن عبد الله بن مَسْعُود ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ صَلَّى الظّهْر خمْسا فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سلم مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ
٣٥٧ - وَعَن أبي قَتَادَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِل أُمَامَة بنت بنته زَيْنَب فَإِذا سجد وَضعهَا وَإِذا قَامَ حملهَا
[ ١ / ٣٥٣ ]
مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد مُسلم وَهُوَ يؤم النَّاس فِي الْمَسْجِد
٣٥٨ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ إِذا كَانَ أحدكُم يُصَلِّي فَلَا يدع أحدا يمر بَين يَدَيْهِ وليدرأه مَا اسْتَطَاعَ فَإِن أَبَى فليقاتله فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ إِذا صَلَّى أحدكُم إِلَى شَيْء يستره من النَّاس فَأَرَادَ اُحْدُ أَن يجتاز بَين يَدَيْهِ فليدفع فِي نَحره فَإِن أَبَى فليقاتله فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان وَهُوَ فِي البُخَارِيّ أَيْضا كَذَلِك إِلَّا أَنه قَالَ فليدفعه
وَفِي بعض رواياته إِذا مر بَين يَدي أحدكُم شَيْء وَهُوَ يُصَلِّي فليمنعه فَإِن أَبَى فليمنعه فَإِن أَبَى فليقاتله فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان
٣٥٩ - وَعَن ابْن عمر ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ إِذا كَانَ أحدكُم يُصَلِّي فَلَا يدع أحدا يمر بَين يَدَيْهِ فَإِن أَبَى فليقاتله فَإِن مَعَه القرين رَوَاهُ مُسلم
[ ١ / ٣٥٤ ]
وَفِي رِوَايَة ابْن حبَان لَا تصلوا إِلَّا إِلَى ستْرَة وَلَا يدع أحدا يمر بَين يَدَيْهِ فَإِن أَبَى فليقاتله
٣٦٠ - وَعَن سهل بن سعد ﵁ كَانَ بَين مُصَلَّى النَّبِي ﷺ َ والجدار ممر الشَّاة مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ كَانَ بَين جِدَار الْمَسْجِد مِمَّا يَلِي الْقبْلَة وَبَين الْمِنْبَر ممر الشَّاة
٣٦١ - وَعَن سَلمَة بن الْأَكْوَع أَنه كَانَ يتَحَرَّى الصَّلَاة عِنْد الأسطوانة وَذكر أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يتَحَرَّى الصَّلَاة عِنْدهَا مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد البُخَارِيّ عَن الأسطوانة الَّتِي عِنْد الْمُصحف
٣٦٢ - وَعَن ابْن عمر ﵁ كَانَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا خرج يَوْم
[ ١ / ٣٥٥ ]
الْعِيد أَمر بالحربة فتوضع بَين يَدَيْهِ فَيصَلي إِلَيْهَا وَالنَّاس وَرَاءه وَكَانَ يفعل ذَلِك فِي السّفر مُتَّفق عَلَيْهِ
٣٦٣ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ يَجْزِي من الستْرَة قدر مؤخرة الرحل وَلَو بدقة شعره
٣٦٤ - وَعَن سُبْرَة بن معبد ﵁ قَالَ قَالَ النَّبِي ﷺ َ استتروا فِي صَلَاتكُمْ وَلَو بِسَهْم
[ ١ / ٣٥٦ ]
رَوَاهُمَا الْحَاكِم وَقَالَ فِي كل مِنْهُمَا صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَذكر الثَّانِي ابْن السكن فِي صحاحه
٣٦٥ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ إِذا صَلَّى أحدكُم فليجعل من تِلْقَاء وَجهه شَيْئا فَإِن لم يجد فلينصب عَصا فَإِن لم يكن مَعَه عَصا فليخط خطا ثمَّ لَا يضرّهُ مَا مر أَمَامه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه
[ ١ / ٣٥٧ ]
وَأَشَارَ إِلَى ضعفه الشَّافِعِي وَصَححهُ أَحْمد بن حبَان وَغَيرهمَا وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ لَا بَأْس بِهِ فِي مثل هَذَا الحكم إِن شَاءَ الله
٣٦٦ - وَعَن أبي الْجُهَيْم عبد الله بن الْحَارِث الْأنْصَارِيّ رَضِي الله
[ ١ / ٣٥٨ ]
عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَو يعلم الْمَار بَين يَدي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَن يقف أَرْبَعِينَ خيرا لَهُ من أَن يمر بَين يَدَيْهِ مُتَّفق عَلَيْهِ
وَفِي بعض رِوَايَات أبي ذَر عَن أبي الْهَيْثَم فِي صَحِيح البُخَارِيّ مَاذَا عَلَيْهِ من الْإِثْم
قَالَ أَبُو النَّضر لَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَو شهرا أَو سنة وَهَذَا فِي صَحِيح ابْن حبَان بِدُونِ أَنه من قَول أبي النَّضر وَزِيَادَة أَو سَاعَة
٣٦٧ - وَعَن زيد بن خَالِد ﵁ قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول لَو يعلم الْمَار بَين يَدي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ كَانَ لِأَن يقوم أَرْبَعِينَ خَرِيفًا خيرا لَهُ من أَن يقوم بَين يَدَيْهِ رَوَاهُ الْبَزَّاز فِي مُسْنده
[ ١ / ٣٥٩ ]
وَفِي رِوَايَة لِابْنِ مَاجَه لِأَن يقوم أَرْبَعِينَ خير لَهُ من أَن يمر بَين يَدَيْهِ قَالَ سُفْيَان فَلَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعِينَ سنة أَو شهرا وصباحا أَو سَاعَة
٣٦٨ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَو يعلم أحدكُم مَاله فِي أَن يمر بَين يَدي أَخِيه مُعْتَرضًا فِي صلَاته كَانَ لِأَن يُقيم مائَة عَام خير لَهُ من الخطوة الَّتِي خطا رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان
[ ١ / ٣٦٠ ]