-
١٠١٢ - عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يتَحَرَّى صَوْم يَوْم الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيس رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان
١٠١٣ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ تعرض الْأَعْمَال يَوْم الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس فَأحب أَن يعرض عَمَلي وَأَنا صَائِم
[ ٢ / ١٠٥ ]
رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب
١٠١٤ - وَعنهُ أَنه ﵇ كَانَ يصومهما فَقيل لَهُ فِي ذَلِك فَقَالَ إِن الله يغْفر فيهمَا لكل مُسلم إِلَّا متهاجرين يَقُول دعهما حَتَّى يصطلحا رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَاد صَحِيح
[ ٢ / ١٠٦ ]
١٠١٥ - وَعَن أبي قَتَادَة ﵁ أَنه ﵇ سُئِلَ عَن صَوْم يَوْم عَرَفَة فَقَالَ يكفر السّنة الْمَاضِيَة والباقية سُئِلَ عَن صَوْم يَوْم عَاشُورَاء فَقَالَ يكفر السّنة الْمَاضِيَة رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ صِيَام يَوْم عَرَفَة احتسب عَلَى الله أَن يكفر السّنة الَّتِي قبله وَالسّنة الَّتِي بعده
[ ٢ / ١٠٧ ]
وَكَذَا فِي عَاشُورَاء قَالَ أحتسب
١٠١٦ - وَعَن عبد الله بن معبد الزماني عَن أبي قَتَادَة أَنه ﵇ سُئِلَ عَن الصَّوْم يَوْم الْإِثْنَيْنِ قَالَ ذَاك يَوْم ولدت فِيهِ وَيَوْم بعثت أَو أنزل عَلّي فِيهِ رَوَاهُ مُسلم وَأغْرب الْحَاكِم فَأخْرجهُ فِي مُسْتَدْركه ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَلم يخرجَاهُ إِنَّمَا أخرج مُسلم حَدِيث صَوْم يَوْم عَرَفَة قلت وَإِنَّمَا لم يخرجة البُخَارِيّ لِأَنَّهُ قَالَ فِي تَارِيخه الْكَبِير عبد الله هَذَا لَا يعرف سَمَاعه من أبي قَتَادَة
١٠١٧ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لَئِن بقيت إِلَى قَابل لأصومن الْيَوْم التَّاسِع
[ ٢ / ١٠٨ ]
رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ فَلم يَأْتِ الْعَام الْمقبل حَتَّى توفّي رَسُول الله ﷺ َ وَفِي رِوَايَة للبيهقي صُومُوا يَوْم عَاشُورَاء وخالفوا فِيهِ الْيَهُود صُومُوا قبله يَوْمًا وَبعده يَوْمًا وَهِي من رِوَايَة دَاوُد بن عَلّي الْهَاشِمِي قَالَ ابْن عدي عِنْدِي أَنه لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ ابْن معِين أَرْجُو أَنه لَا يكذب إِنَّمَا يحدث بِحَدِيث وَاحِد قلت لَهُ فِي كَامِل ابْن عدي عدَّة أَحَادِيث
١٠١٨ - وَعَن أبي قَتَادَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ ثَلَاث من كل شهر ورمضان إِلَى رَمَضَان فَهَذَا صِيَام الدَّهْر كُله رَوَاهُ مُسلم
١٠١٩
- ١٠٢٠ وَعَن أبي ذَر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ
[ ٢ / ١٠٩ ]
قَالَ من صَامَ من كل شهر ثَلَاثَة أَيَّام فَذَلِك صِيَام الدَّهْر فَأنْزل الله تَصْدِيق ذَلِك فِي كِتَابه الْكَرِيم ﴿من جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلهُ عشر أَمْثَالهَا﴾ الْيَوْم بِعشْرَة أَيَّام رَوَاهُ ابْن ماجة وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَصَححهُ ابْن حبَان من حَدِيث أبي هُرَيْرَة ﵁
١٠٢١ - وَعنهُ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ يَا أَبَا ذَر إِذا صمت من الشَّهْر ثَلَاثَة أَيَّام فَصم ثَلَاث عشرَة وَأَرْبع عشرَة وَخمْس عشرَة رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن
[ ٢ / ١١٠ ]
وَفِي رِوَايَة للنسائي صححها ابْن حبَان أمرنَا رَسُول الله ﷺ َ أَن نَصُوم من الشَّهْر ثَلَاثَة ايام الْبيض ثَلَاث عشرَة وَأَرْبع عشرَة وَخمْس عشرَة
١٠٢٢ - وَعَن عبد الْملك بن الْمنْهَال عَن أَبِيه ﵁ كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يَأْمُرهُم بصيام الْبيض وَيَقُول هِيَ صِيَام الدَّهْر رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه ثمَّ قَالَ الْمنْهَال هُوَ ابْن ملْحَان وَلَيْسَ فِي الصَّحَابَة ملْحَان غَيره قلت هُوَ فِي السّنَن خلا التِّرْمِذِيّ عَن ابْن ملْحَان عَن أَبِيه وَفِي اسْمه اضْطِرَاب
[ ٢ / ١١١ ]
١٠٢٣ - وَعَن أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من صَامَ رَمَضَان ثمَّ أتبعه سِتا من شَوَّال كَانَ كصيام الدَّهْر رَوَاهُ مُسلم وَله متابعات وشواهد مُوضحَة فِي تخريجي لأحاديث الرَّافِعِيّ والمهذب
١٠٢٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا يصم أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة إِلَّا أَن يَصُوم قبله أَو يَصُوم بعده مُتَّفق عَلَيْهِ
١٠٢٥ - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ يَوْم الْجُمُعَة عيد فَلَا تجْعَلُوا يَوْم عيدكم يَوْم صِيَامكُمْ إِلَّا أَن تَصُومُوا قبله أَو بعده رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد إِلَّا أَن أَبَا بشر هَذَا يَعْنِي الَّذِي فِي إِسْنَاده لم أَقف عَلَى اسْمه وَلَيْسَ هُوَ بَيَان بن
[ ٢ / ١١٢ ]
بشر وَلَا جَعْفَر بن أبي وحشية
[ ٢ / ١١٣ ]
١٠٢٦ - وَعَن عبد الله بن بسر بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَإِسْكَان السِّين الْمُهْملَة عَن أُخْته الصماء أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لَا تَصُومُوا يَوْم السبت إِلَّا فِيمَا افْترض عَلَيْكُم فَإِن لم يجد أحدكُم إِلَّا لحاء عنبة أَو عود شَجَرَة فليمضغه رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَأما مَالك فَقَالَ هَذَا الحَدِيث كذب كَذَا نَقله أَبُو دَاوُد عَنهُ
[ ٢ / ١١٤ ]
١٠٢٧ - وَعَن عبد الله بن عَمْرو ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا صَامَ من صَامَ الْأَبَد لَا صَامَ من صَامَ الْأَبَد مُتَّفق عَلَيْهِ
١٠٢٨ - وَعَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من صَامَ الدَّهْر ضيقت عَلَيْهِ جَهَنَّم هَكَذَا وَعقد تسعين رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ محتجا بِهِ عَلَى أَنه لَا كَرَاهَة فِي صَوْم الدَّهْر وَالطَّبَرَانِيّ وَقَالَ فِي أَخّرهُ قَالَ أَبُو الْوَلِيد يَعْنِي أَن يدخلهَا وَابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه فِي بَاب من كره صَوْم الدَّهْر وَكَذَا ابْن حزم وَلما رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه حمله عَلَى من صَامَ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّام التَّشْرِيق
١٠٢٩ - وَعَن أنس ﵁ أَن أَبَا طَلْحَة صَامَ بعد رَسُول الله
[ ٢ / ١١٥ ]
أَرْبَعِينَ سنة لَا يفْطر إِلَّا يَوْم فطر أَو أَضْحَى رَوَاهُ الْحَاكِم فِي تَرْجَمته من مُسْتَدْركه ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
١٠٣٠ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن حَمْزَة بن عَمْرو الْأَسْلَمِيّ سَأَلَ النَّبِي ﷺ َ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي رجل أسرد الصَّوْم أفأصوم فِي السّفر قَالَ صم إِن شِئْت وَأفْطر إِن شِئْت مُتَّفق عَلَيْهِ قَالَ ابْن حزم وَإِنَّمَا سَأَلَهُ عَن التَّطَوُّع قلت فِي سنَن أبي دَاوُد من حَدِيث حَمْزَة بن مُحَمَّد بن حَمْزَة الْأَسْلَمِيّ عَن أَبِيه عَن جده مَا هُوَ صَرِيح أَنه سَأَلَهُ عَن شهر رَمَضَان لَكِن
[ ٢ / ١١٦ ]
ابْن حزم اختصرها وأعلها بِضعْف حَمْزَة وَأَبِيهِ فَأَما حَمْزَة فمجهول وَأما وَالِده فَعَنْهُ جمَاعَة وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَقد رَوَى الحَدِيث الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه عَنْهُمَا
١٠٣١ - وعنها ﵂ أَن رَسُول الله ﷺ َ دخل عَلَيْهَا ذَات يَوْم فَقَالَ أعندك شَيْء قلت نعم قَالَ إِذا أفطر وَإِن كنت قد فرضت الصَّوْم تقدم فِي أَوَائِل الْبَاب قبله
١٠٣٢ - وَعَن أم هَانِئ ﵂ أَن رَسُول الله ﷺ َ كَانَ يَقُول الصَّائِم المتطوع أَمِير نَفسه إِن شَاءَ صَامَ وَإِن شَاءَ أفطر وَمن لفظ المتطوع بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ صَامَ وَإِن شَاءَ أفطر رَوَاهُمَا الْحَاكِم ثمَّ قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ وَالْأَخْبَار
[ ٢ / ١١٧ ]
الْمُعَارضَة لَا يَصح مِنْهَا شَيْء
[ ٢ / ١١٨ ]