-
١١٦٢ - وَعَن ابْن عمر ﵁ أَن رجلا سَأَلَ النَّبِي ﷺ َ مَا يلبس الْمحرم من الثِّيَاب فَقَالَ لَا يلبس الْقَمِيص وَلَا العمائم وَلَا البرانس وَلَا السوَاد وَلَا الْخفاف إِلَّا أحد لَا يجد نَعْلَيْنِ فليلبس الْخُفَّيْنِ وليقطعهما أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ وَلَا يلبس من الثِّيَاب شَيْئا مَسّه زعفران أَو ورس مُتَّفق عَلَيْهِ
[ ٢ / ١٩٥ ]
زَاد البُخَارِيّ وَلَا تنقب الْمَرْأَة وتلبس القفازين
١١٦٣ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ وَهُوَ يخْطب يَقُول السَّرَاوِيل لمن لم يجد الْإِزَار والخفان لمن لم يجد النَّعْلَيْنِ يَعْنِي الْمحرم وَفِي لفظ يخْطب بِعَرَفَات مُتَّفق عَلَيْهِ
١١٦٤ - وَعَن ابْن عمر ﵄ أَنه سمع رَسُول الله ﷺ َ نهَى النِّسَاء فِي إحرامهن عَن القفازين والنقاب وَمَا مس الورس والزعفران من الثِّيَاب ولتلبس بعد ذَلِك مَا أحبت من ألوان الثِّيَاب معصفرا أَو خَزًّا أَو حليا أَو سَرَاوِيل أَو ذَهَبا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
١١٦٥ - وَعَن كَعْب بن عجْرَة ﵁ قَالَ أنزلت هَذِه الْآيَة ﴿فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا أَو بِهِ أَذَى من رَأسه ففدية من صِيَام أَو صَدَقَة أَو نسك﴾ قَالَ فَأتيت رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ ادنه فدنوت فَقَالَ
[ ٢ / ١٩٦ ]
ادنه فدنوت فَقَالَ أَيُؤْذِيك هوامك قَالَ ابْن عون أَظُنهُ قَالَ نعم قَالَ فَأمرنِي بفدية من صِيَام أَو صَدَقَة أَو نسك مَا تيَسّر وَفِي رِوَايَة فَاحْلِقْ وصم ثَلَاثَة أَيَّام أَو أطْعم سِتَّة مَسَاكِين أَو أنسك نسيكة مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لمُسلم احْلق ثمَّ اذْبَحْ شَاة نسكا أَو صم ثَلَاثَة أَيَّام أَو أطْعم ثَلَاثَة آصَع من تمر عَلَى سِتَّة مَسَاكِين
١١٦٦ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ يَوْم فتح مَكَّة لَا هِجْرَة وَلَكِن جِهَاد وَنِيَّة وَإِذا استنفرتم فانفروا وَقَالَ يَوْم فتح مَكَّة إِن هَذَا الْبَلَد حرمه الله يَوْم خلق السَّمَاوَات وَالْأَرْض فَهُوَ حرَام بِحرْمَة الله تَعَالَى إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَإنَّهُ لم يحل الْقِتَال فِيهِ لأحد قبلي وَلم يحل لي إِلَّا سَاعَة من نَهَار فَهُوَ حرَام بِحرْمَة الله إِلَى يَوْم الْقِيَامَة لَا يعضد شَوْكَة وَلَا ينفر صَيْده وَلَا يلتقط لقطته إِلَّا من عرفهَا وَلَا يختلي خلاؤه فَقَالَ الْعَبَّاس يَا رَسُول الله إِلَّا إِلَّا ذخر فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِم وَبُيُوتهمْ فَقَالَ إِلَّا الْإِذْخر
[ ٢ / ١٩٧ ]
مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ إِلَّا الْإِذْخر فَإِنَّهُ لصاغتنا وَقُبُورنَا
١١٦٧ - وَعَن عبد الله بن زيد بن عَاصِم ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ إِن إِبْرَاهِيم حرم مَكَّة ودعا لأَهْلهَا وَإِنِّي حرمت الْمَدِينَة كَمَا حرم إِبْرَاهِيم مَكَّة مُتَّفق عَلَيْهِ
١١٦٨ - وَعَن جَابر بن عبد الله ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِن إِبْرَاهِيم حرم مَكَّة وَإِنِّي حرمت الْمَدِينَة مَا بَين لَا بتيها لَا يقطع عضاهها وَلَا يصاد صيدها رَوَاهُ مُسلم
١١٦٩ - وَعَن عَامر بن سعد أَن سَعْدا ركب إِلَى قصره بالعقيق
[ ٢ / ١٩٨ ]
فَوجدَ عبدا يقطع سجرا أَو يخبطه فسلبه فَلَمَّا رَجَعَ سعد جَاءَهُ أهل العَبْد فكلموه أَن يرد عَلَى غلامهم أَو عَلَيْهِم مَا اخذ من غلامهم فَقَالَ معَاذ الله أَن أرد شَيْئا نفلنيه رَسُول الله ﷺ َ وَأَبَى أَن يرد عَلَيْهِم رَوَاهُ مُسلم وَأغْرب الْحَاكِم فاستدركه عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَلَكِن إِن شِئْتُم دفعت إِلَيْكُم ثمنه
١١٧٠ - وَعَن جَابر ﵁ فِي حَدِيثه الطَّوِيل السَّابِق فِي الْبَاب قبله أَنه ﵇ قَالَ نحرت ههناومنى كلهَا منحر
[ ٢ / ١٩٩ ]