-
٩٠ - عَن صَفْوَان بن عَسَّال ﵁ قَالَ كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يَأْمُرنَا إِذا كُنَّا سفرا أَن لَا ننزع خفافنا ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن إِلَّا من جَنَابَة وَلَكِن من غَائِط وَبَوْل ونوم رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَقَالَ البُخَارِيّ إِنَّه أصح حَدِيث فِي التَّوْقِيت
[ ١ / ١٩٥ ]
٩١ - وَعَن أبي بكرَة نفيع بن الْحَارِث ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ ارخص للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن وللمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة إِذا تطهر فَلبس خفيه أَن يمسح عَلَيْهِمَا رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحَيْهِمَا وَقَالَ الشَّافِعِي إِسْنَاده صَحِيح وَقَالَ البُخَارِيّ حَدِيث حسن
[ ١ / ١٩٦ ]
٩٢ - وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة ﵁ قَالَ وضأت النَّبِي ﷺ َ فِي غَزْوَة تَبُوك فَمسح أَعلَى الْخُف وأسفله رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَضَعفه أَحْمد وَغَيره وَذكره ابْن السكن فِي صحاحه
٩٣ - وَعَن جَابر قَالَ مر رَسُول الله ﷺ َ بِرَجُل يتَوَضَّأ وَهُوَ يغسل خفيه فنخسه بِيَدِهِ وَقَالَ إِنَّمَا أمرنَا بِهَذَا ثمَّ أرَاهُ بِيَدِهِ من مقدم الْخُفَّيْنِ إِلَى
[ ١ / ١٩٧ ]
أصل السَّاق مرّة وَفرج بَين أَصَابِعه رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَقَالَ تفرد بِهِ بَقِيَّة قلت وَهُوَ ثِقَة أخرج لَهُ مُسلم لكنه يُدَلس
٩٤٩٥٩٥ ٩٥ - وَعَن عمر ﵁ قَالَ إِذا تَوَضَّأ أحدكُم وَلبس خفيه فليمسح عَلَيْهِمَا وَليصل فيهمَا وَلَا يخلعهما إِن شَاءَ إِلَّا من جَنَابَة وَعَن أنس ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ مثله رَوَاهُمَا الدَّارقطني من جِهَة أَسد السّنة وَقد وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ
[ ١ / ١٩٨ ]
وَغَيرهم وَوهم ابْن جزم فَقَالَ أَسد مُنكر الحَدِيث وَزَاد أَنه لم يرو هَذَا الحَدِيث أحد من ثِقَات أَصْحَاب حَمَّاد بن سَلمَة قلت قد رَوَاهُ عبد الْغفار بن دَاوُد الْحَرَّانِي عَن حَمَّاد بن سَلمَة كَمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط مُسلم قَالَ وَعبد الْغفار ثِقَة
٩٦ - وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة ﵁ قَالَ عزونا مَعَ النَّبِي ﷺ َ فَأمرنَا بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها للْمُسَافِر وَيَوْما وَلَيْلَة للمقيم مَا لم يخلع أَو نخلع
[ ١ / ١٩٩ ]
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ تفرد بِهِ عمر بن رديح وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ قلت قَالَ ابْن معِين صَالح الحَدِيث
[ ١ / ٢٠٠ ]