٩٥١ - عَن جَابر لَيْسَ فِي ال الْمكَاتب زَكَاة حَتَّى يعْتق رَوَاهُ الدَّارقطني بِإِسْنَاد ضَعِيف قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَالصَّحِيح وَقفه
٩٥٢ - وَعَن يُوسُف بن مَاهك عَن رَسُول الله ﷺ َ ابْتَغوا فِي مَال
[ ٢ / ٧٢ ]
الْيَتِيم أَو فِي مَال الْيَتَامَى لَا تذهبها أَو لَا تستهلكها الصَّدَقَة
رَوَاهُ الشَّافِعِي كَذَلِك مُرْسلا وأكده بِعُمُوم الحَدِيث الصَّحِيح فِي إِيجَاب الزَّكَاة مُطلقًا وَبِمَا رُوِيَ عَن الصَّحَابَة فِي ذَلِك
٩٥٣ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن امْرَأَة أَتَت رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَت إِن أُمِّي مَاتَت وَعَلَيْهَا صَوْم شهر قَالَ أَرَأَيْت لَو كَانَ عَلَيْهَا دين أَكنت تقضيه قَالَت نعم قَالَ فدين الله أَحَق بِالْقضَاءِ مُتَّفق عَلَيْهِ
٩٥٤ - وَعَن حجية عَن عَلّي كرم الله وَجهه أَن الْعَبَّاس سَأَلَ النَّبِي ﷺ َ فِي تَعْجِيل صدقته قبل أَن تحل فَرخص فِي ذَلِك رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح
[ ٢ / ٧٣ ]
الْإِسْنَاد وَقَالَ الدَّارقطني وَغَيره إرْسَاله أصح
٩٥٥ - وَعَن أبي البخْترِي عَن عَلّي ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ إِنَّا كُنَّا احتجنا فاستلفنا الْعَبَّاس صَدَقَة عَاميْنِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ فِيهِ إرْسَال بَين أبي البخْترِي وَعَلَى
[ ٢ / ٧٤ ]