٦١٩ - عَن جَابر بن عبد الله ﵁ قَالَ كَانَ جذع يقوم إِلَيْهِ النَّبِي ﷺ َ فَلَمَّا وضع الْمِنْبَر سمعنَا للجذع مثل أصوات العشار حَتَّى نزل النَّبِي ﷺ َ فَوضع يَده عَلَيْهِ رَوَاهُ البُخَارِيّ
٦٢٠ - وَعَن ابْن عمر ﵄ كَانَ النَّبِي ﷺ َ يخْطب إِلَى جذع فَلَمَّا اتخذ الْمِنْبَر تحول إِلَيْهِ فحن الْجذع فَأَتَاهُ النَّبِي ﷺ َ فمسحه وَفِي رِوَايَة فَالْتَزمهُ رَوَاهُ البُخَارِيّ أَيْضا
[ ١ / ٥٠٣ ]
٦٢١ - وَعنهُ أَنه ﷺ َ لما بدن قَالَ لَهُ تَمِيم الدَّارِيّ أَلا أَتَّخِذ لَك منبرا يَا رَسُول الله يجمع أَو يحمل عظامك قَالَ بلَى فَاتخذ لَهُ منبرا مرقاتين رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
٦٢٢٠ - وَعَن جَابر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ إِذا صعد الْمِنْبَر سلم رَوَاهُ ابْن مَاجَه
[ ١ / ٥٠٤ ]
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ تفرد بِهِ ابْن لَهِيعَة
٦٢٣ - وَعَن عِيسَى بن عبد الله الْأنْصَارِيّ عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ كَانَ النَّبِي ﷺ َ إِذا دنا من منبره يَوْم الْجُمُعَة سلم عَلَى من عِنْده من الْجُلُوس فَإِذا صعد الْمِنْبَر اسْتقْبل النَّاس بِوَجْهِهِ ثمَّ سلم رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ تفرد بِهِ عِيسَى هَذَا قَالَ ابْن عدي عَامَّة مَا يرويهِ لَا يُتَابع عَلَيْهِ وأسنده الضياء من هَذِه الطَّرِيق وَلم يُضعفهُ
٦٢٤ - وَعَن السَّائِب بن يزِيد قَالَ إِن الْأَذَان كَانَ أَوله حِين يجلس الإِمَام يَوْم الْجُمُعَة عَلَى الْمِنْبَر فِي عهد رَسُول الله ﷺ َ وَأبي بكر وَعمر فَلَمَّا كَانَ فِي خلَافَة عُثْمَان وكثروا أَمر عُثْمَان يَوْم الْجُمُعَة بِالْأَذَانِ الثَّالِث فَأذن بِهِ عَلَى الزَّوْرَاء فَثَبت الْأَمر عَلَى ذَلِك رَوَاهُ البُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة لَهُ إِن الَّذِي زَاد التاذين الثَّالِث يَوْم الْجُمُعَة هُوَ عُثْمَان
[ ١ / ٥٠٥ ]
ابْن عَفَّان حِين كثر أهل الْمَدِينَة وَلم يكن للنَّبِي ﷺ َ مُؤذن غير وَاحِد وَكَانَ التأذين يَوْم الْجُمُعَة حِين يجلس الإِمَام عَلَى الْمِنْبَر وَفِي رِوَايَة إِن التأذين الثَّانِي يَوْم الْجُمُعَة امْر بِهِ عُثْمَان
٦٢٥ - وَعَن جَابر بن سَمُرَة ﵁ قَالَ كنت أُصَلِّي مَعَ النَّبِي ﷺ َ الصَّلَوَات فَكَانَت صلَاته قصدا وخطبته قصدا رَوَاهُ مُسلم زَاد أَبُو دَاوُد يقْرَأ آيَات من الْقُرْآن وَيذكر النَّاس
٦٢٦ - وَعنهُ كَانَ رَسُول الله ﷺ َ لَا يُطِيل الموعظة يَوْم الْجُمُعَة إِنَّمَا هن كَلِمَات يسيرات رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح لَا جرم أخرجه الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
[ ١ / ٥٠٦ ]
٦٢٧ - وَعَن أبي وَائِل شَقِيق بن سَلمَة قَالَ خَطَبنَا عمار فأوجز وأبلغ فَلَمَّا نزل قُلْنَا يَا أَبَا الْيَقظَان لقد أبلغت وأوجزت فَلَو كنت تنفست فَقَالَ إِنِّي سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول إِن طول صَلَاة الرجل وَقصر خطبَته مئنة من فقهه فأطيلوا الصَّلَاة وأقصروا الْخطْبَة وَإِن من الْبَيَان سحرًا رَوَاهُ مُسلم مُنْفَردا واما الْحَاكِم فاستدرك وَقَالَ هُوَ عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم قَالَ وَلم يخرجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَة وَهَذَا غَرِيب
٦٢٨٦٢٩٦٢٩ ٦٢٩ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ وَعبد الله بن أبي أَوْفَى قَالَا كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يُطِيل الصَّلَاة وَيقصر الْخطْبَة رَوَاهُمَا الْحَاكِم وَقَالَ فِي كل مِنْهُمَا صَحِيح عَلَى شَرطهمَا
٦٣٠ - وَعَن أبي رَاشد عَن عمار قَالَ أمرنَا رَسُول الله ﷺ َ بِإِقْصَارِ الْخطْبَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
[ ١ / ٥٠٧ ]
وَأَبُو رَاشد لم يسم وَلم ينْسب وَلَا أعرف حَاله وَأما الْحَاكِم فاخرجه وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ وَله شَاهد صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم فَذكر حَدِيث جَابر بن سَمُرَة السَّابِق
٦٣١ - وَعَن الحكم بن حزن ﵁ انه ﵇ قَامَ فِي خطْبَة الْجُمُعَة متوكئا عَلَى عَصا أو قَوس فَحَمدَ الله واثنى عَلَيْهِ كَلِمَات خفيفات طَيّبَات مباركات ثمَّ قَالَ أَيهَا النَّاس إِنَّكُم لن تُطِيقُوا أَو لن تَفعلُوا كل مَا أمرْتُم بِهِ وَلَكِن سددوا وَأَبْشِرُوا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَفِي سَنَده شهَاب بن خرَاش وَثَّقَهُ ابْن الْمُبَارك وَأَبُو زرْعَة وَغَيرهمَا وَقَالَ ابْن حبَان يخطىء كثيرا وَقَالَ ابْن عدي فِي بعض رِوَايَته مَا يُنكر وَلَا اعرف للْمُتَقَدِّمين فِيهِ كلَاما وَأما ابْن السكن فَأخْرج هَذَا الحَدِيث فِي صحاحه
[ ١ / ٥٠٨ ]
٦٣٢ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يقْرَأ فِي صَلَاة الْجُمُعَة ب الْجُمُعَة الْمُنَافِقين رَوَاهُ مُسلم
٦٣٣ - وَعَن أبي هُرَيْرَة مثله رَوَاهُ مُسلم أَيْضا