٩٦٤ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ من ذرعه الْقَيْء وَهُوَ صَائِم فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء وَمن استقاء فليقض رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن غَرِيب
[ ٢ / ٨٢ ]
وَقَالَ البُخَارِيّ لَا أرَاهُ مَحْفُوظًا قَالَ التِّرْمِذِيّ وَقد رُوِيَ من غير وَجه عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا وَلَا يَصح إِسْنَاده
وَقَالَ أَحْمد لَيْسَ من ذَا شَيْء يُرِيد أَنه غير مَحْفُوظ وَأما ابْن حبَان فصححه وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ رُوَاته كلهم ثِقَات وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
٩٦٥ - وَعَن مُحَمَّد بن عبيد الله بن أبي رَافع عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله ﷺ َ كَانَ يكتحل بالإثمد وَهُوَ صَائِم رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ مُحَمَّد هَذَا لَيْسَ بِالْقَوِيّ
[ ٢ / ٨٣ ]
ووثق الْحَاكِم مُحَمَّدًا هَذَا وَأخرج لَهُ فِي مُسْتَدْركه فِي مَنَاقِب الْحسن وَالْحُسَيْن وَقَالَ إِنَّه ثقه وَضَعفه غَيرهمَا
٩٦٦ - وَعَن لَقِيط بن صبرَة رَضِي الله قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ أَسْبغ الْوضُوء وَبَالغ فِي الِاسْتِنْشَاق إِلَّا أَن تكون صَائِما الحَدِيث
تقدم فِي الْوضُوء
٩٦٧ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ من نسي وَهُوَ صَائِم فَأكل أَو شرب فليتم صَوْمه فَإِنَّمَا أطْعمهُ الله وسقاه مُتَّفق عَلَيْهِ
وَعند البُخَارِيّ فَأكل وَشرب
وَفِي رِوَايَة إِذا أكل الصَّائِم نَاسِيا أَو شرب نَاسِيا فَإِنَّمَا هُوَ رزق سَاقه الله إِلَيْهِ وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ
رَوَاهَا ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ إِسْنَاده صَحِيح وَكلهمْ ثِقَات
[ ٢ / ٨٤ ]
٩٦٨ - وَفِي رِوَايَة لَهما وللْحَاكِم من أفطر فِي شهر رَمَضَان نَاسِيا فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَة قَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ تفرد بِهِ مُحَمَّد بن مَرْزُوق وَهُوَ ثِقَة عَن الْأنْصَارِيّ قلت قد تَابعه أَبُو حَاتِم مُحَمَّد بن إِدْرِيس كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ
٩٦٩ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ رخص فِي الْقبْلَة للشَّيْخ وَهُوَ صَائِم نهَى عَنْهَا الشَّاب وَقَالَ الشَّيْخ يملك إربه والشاب يفْسد صَوْمه رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد رِجَاله ثِقَات
٩٧٠ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ احْتجم وَهُوَ محرم وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِم
[ ٢ / ٨٥ ]
رَوَاهُ البُخَارِيّ
٩٧١ - وَعَن ثَابت قَالَ سُئِلَ أنس بن مَالك ﵁ كُنْتُم تَكْرَهُونَ الْحجامَة للصَّائِم قَالَ لَا إِلَّا من أجل الضعْف رَوَاهُ البُخَارِيّ أَيْضا زَاد فِي رِوَايَة عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ َ
٩٧٢ - وَعَن سهل بن سعد ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا تزَال أمتِي عَلَى سنتي مَا لم تنْتَظر بفطرها النُّجُوم وَكَانَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا كَانَ صَائِما أَمر رجلا فأوفى عَلَى نشز فَإِذا قَالَ قد غَابَتْ الشَّمْس أفطر رَوَاهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
[ ٢ / ٨٦ ]
٩٧٣ - وَعَن أَسمَاء بنت أبي بكر ﵂ قَالَت أفطرنا عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ َ يَوْم غيم ثمَّ طلعت الشَّمْس قيل لهشام بن عُرْوَة فَأمروا بِالْقضَاءِ قَالَ وبد من قَضَاء وَقَالَ معمر سَمِعت هشاما يَقُول لَا أَدْرِي أقضوا أم لَا رَوَاهُ البُخَارِيّ
٩٧٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن صِيَام يَوْمَيْنِ يَوْم الْفطر وَيَوْم الْأَضْحَى مُتَّفق عَلَيْهِ
٩٧٥ - وَعَن نُبَيْشَة الْخَيْر الْهُذلِيّ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ أَيَّام التشريع أَيَّام أكل وَشرب وَذكر لله رَوَاهُ مُسلم مُنْفَردا بِهِ بل لم يخرج البُخَارِيّ فِي صَحِيحه عَن نبشيبة شَيْئا
[ ٢ / ٨٧ ]
٩٧٦ - وَعَن عَائِشَة وَابْن عمر قَالَا لم يرخص فِي أَيَّام التَّشْرِيق أَن يصمن إِلَّا لمن لم يجد الْهَدْي رَوَاهُ البُخَارِيّ
٩٧٧ - وَعَن صلَة بن زفر قَالَ كُنَّا عِنْد عمار فِي الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ فَأَتَى بِشَاة فَتنَحَّى بعض الْقَوْم فَقَالَ عمار من صَامَ هَذَا الْيَوْم فقد عَصَى أَبَا الْقَاسِم ﷺ َ رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ إِسْنَاد حسن وَرِجَاله ثِقَات وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَرَوَاهُ البُخَارِيّ تَعْلِيقا بِلَفْظ قَالَ صلَة بن زفر قَالَ عمار الحَدِيث
٩٧٨ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا
[ ٢ / ٨٨ ]
تقدمُوا رَمَضَان بِصَوْم يَوْم أَو يَوْمَيْنِ إِلَّا رجل كَانَ يَصُوم صوما فليصمه مُتَّفق عَلَيْهِ
٩٧٩ - وَعَن سهل بن سعد ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لَا يزَال النَّاس بِخَير مَا عجلوا الْفطر مُتَّفق عَلَيْهِ أَيْضا وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي صَحِيحه لَا تزَال أمتِي عَلَى سنتي مَا لم تنْتَظر بفطرها النُّجُوم وَقد تقدّمت عَن الْحَاكِم قَرِيبا أَيْضا
٩٨٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا يزَال الدَّين ظَاهرا مَا عجل النَّاس الْفطر لِأَن الْيَهُود وَالنَّصَارَى يؤخرون رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط مُسلم
[ ٢ / ٨٩ ]
٩٨١ - وَعَن أنس قَالَ مَا رَأَيْت رَسُول الله ﷺ َ قطّ عَلَى صَلَاة الْمغرب حَتَّى يفْطر وَلَو عَلَى شربة من مَاء رَوَاهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم فِي صَحِيحَيْهِمَا
٩٨٢ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ يَقُول الله ﷿ إِن أحب عبَادي إِلَى أعجلهم فطرا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب وَصَححهُ ابْن حبَان
٩٨٣ - وَعَن سلمَان بن عَامر ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا كَانَ أحدكُم صَائِما فليفطر عَلَى التَّمْر فَإِن لم يجد التَّمْر فعلَى المَاء فَأَنَّهُ طهُور رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح
[ ٢ / ٩٠ ]
وَصَححهُ ابْن حبَان أَيْضا وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط البُخَارِيّ قَالَ وَله شَاهد عَلَى شَرط مُسلم فَذكره
٩٨٤ - وَعَن أنس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ تسحرُوا فَإِن فِي السّحُور بركَة مُتَّفق عَلَيْهِ
٩٨٥ - وَعَن ابْن عمر ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِن الله وَمَلَائِكَته يصلونَ عَلَى المتسحرين
[ ٢ / ٩١ ]
٩٨٦ - وَعَن عبد الله بن عَمْرو ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ تسحرُوا وَلَو بجرعة من مَاء
٩٨٧ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ نعم سحور الْمُؤمن التَّمْر رَوَاهَا ابْن حبَان فِي صَحِيحه
٩٨٨ - وَعَن عَمْرو بن الْعَاصِ ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ فصل مَا بَين صيامنا وَصِيَام أهل الْكتاب أَكلَة السحر
[ ٢ / ٩٢ ]
رَوَاهُ مُسلم
٩٨٩ - وَعَن أبي ذَر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يَقُول لاتزال أمتيبخير مَا أخروا السّحُور وعجلوا الفطور رَوَاهُ أَحْمد