١٢٦٦ - عَن عَمْرو بن شُعَيْب أَن أَبَاهُ أخبرهُ عَن عبد الله بن عَمْرو أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لَا يجوز لامْرَأَة عَطِيَّة إِلَّا بِإِذن زَوجهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح ورده ابْن حزم بِأَن قَالَ صحيفَة مُنْقَطِعَة قلت قد صرح شُعَيْب بِالتَّحْدِيثِ عَن عبد الله بن عَمْرو وَرَوَاهُ جمَاعَة ثِقَات عَن عَمْرو وَالْحَاكِم رَوَاهُ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد
١٢٦٧ - وَعَن إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن شُرَحْبِيل بن مُسلم الْخَولَانِيّ عَن أبي أُمَامَة قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا تنْفق الْمَرْأَة شَيْئا من بَيت زَوجهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ قيل يَا رَسُول الله وَلَا الطَّعَام قَالَ ذَاك أفضل أَمْوَالنَا رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن
[ ٢ / ٢٦١ ]
وَأما ابْن حزم فَإِنَّهُ وهاه بِأَن قَالَ إِسْمَاعِيل ضَعِيف وشرحبيل مَجْهُول لَا يدْرِي من هُوَ وَهَذَا غَرِيب فإسماعيل حجَّة فِيمَا يرْوَى عَن الشاميين وشرحبيل شَامي وحاشاه من الْجَهَالَة رَوَى عَن جمَاعَة وَعنهُ جمَاعَة وَقَالَ أَحْمد هُوَ من ثِقَات الشاميين وَوَثَّقَهُ الْعجلِيّ نعم ضعفه ابْن معِين وَهَذِه زلَّة من ابْن حزم وَأعظم من هَذِه قَوْله فِي حَدِيث ابْن عمر سُئِلَ رَسُول الله ﷺ َ مَا حق الزَّوْج عَلَى زَوجته قَالَ لَا تصدق إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِن فعلت كَانَ لَهُ الْأجر وَعَلَيْهَا الْوزر قَالَ بعد أَن رَوَاهُ خَبَرهَا لَك فِيهِ مُوسَى بن أعين وَهُوَ مَجْهُول وَلَيْث بن أبي سليم وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ انْتَهَى ومُوسَى هَذَا جزري حراني رَوَى عَن خلق وَعنهُ خلق وَوَثَّقَهُ أَبُو زرْعَة وَأَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيّ فَلَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَله من هَذَا الْقَبِيل عدَّة جمعتها فِي جُزْء مُفْرد
[ ٢ / ٢٦٢ ]