٣١٦ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ قَالَ كَانَ النَّبِي ﷺ َ إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة لم ينظر إِلَّا إِلَى مَوضِع سُجُوده وَرَوَاهُ ابْن عدي وَقَالَ فِيهِ عَلّي بن أبي عَلّي الْقرشِي وَهُوَ مَجْهُول مُنكر الحَدِيث
٣١٧ - وَعَن عمار بن يَاسر ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِن الرجل ليُصَلِّي الصَّلَاة وَلَعَلَّه لَا يكون لَهُ مِنْهَا إِلَّا عشرهَا أَو تسعها أَو ثمنهَا أَو سبعها أَو سدسها حَتَّى أَتَى عَلَى الصَّلَاة
[ ١ / ٣٣٢ ]
رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَقَالَ إِسْنَاده مُتَّصِل وَصَححهُ ابْن السكن أَيْضا
٣١٨ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ إِن أول مَا يُحَاسب بِهِ العَبْد صلَاته فَإِن كَانَ أكملها وَإِلَّا قَالَ الله انْظُرُوا مَا لعبدي من تطوع فَإِن وجدوا لَهُ قَالَ أكملوا بِهِ الْفَرِيضَة رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من طَرِيق أُخْرَى إِلَى أبي هُرَيْرَة ثمَّ قَالَ حسن وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ وَله شَاهد عَلَى شَرط مُسلم فَذكره من حَدِيث تَمِيم الدَّارِيّ
[ ١ / ٣٣٣ ]
٣١٩ - وَعَن ابن عَبَّاس ﵁ رَفعه إِذْ قَامَ أحدكُم فِي الصَّلَاة فَلَا يغمض عَيْنَيْهِ رَوَاهُ ابْن عدي فِي تَرْجَمَة مُصعب بن سعيد المصِّيصِي وَقَالَ يحدث عَن الثِّقَات بِالْمَنَاكِيرِ ويصحف عَلَيْهِم رَوَاهُ عَنهُ عَن مُوسَى بن أعين عَن لَيْث عَن طَاوُوس عَن ابْن عَبَّاس بِهِ قَالَ وَتفرد بِهِ مُوسَى عَن لَيْث
٣٢٠ - وَعَن أبي حَازِم سَلمَة بن دِينَار عَن سهل بن سعد قَالَ كَانَ
[ ١ / ٣٣٤ ]
النَّاس يؤمرون بِأَن يضع الرجل الْيَد الْيُمْنَى عَلَى ذراعه الْيُسْرَى فِي الصَّلَاة قَالَ أَبُو حَازِم لَا أعلمهُ إِلَّا ينمي ذَلِك إِلَى رَسُول الله ﷺ َ رَوَاهُ البُخَارِيّ
٣٢١ - وَعَن وَائِل بن حجر ﵁ أَنه رَأَى النَّبِي ﷺ َ رفع يَدَيْهِ حِين دخل فِي الصَّلَاة ثمَّ التحف بِثَوْبِهِ ثمَّ وضع يَده الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى رَوَاهُ مُسلم
٣٢٢ - وَعنهُ قَامَ النَّبِي ﷺ َ يُصَلِّي فَاسْتقْبل الْقبْلَة فَكبر فَرفع يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَى أُذُنَيْهِ ثمَّ وضع يَده الْيُمْنَى عَلَى ظهر كَفه الْيُسْرَى والرسغ والساعد رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان
[ ١ / ٣٣٥ ]
٣٢٣ - وَعنهُ صليت مَعَ النَّبِي ﷺ َ فَوضع يَده الْيُمْنَى عَلَى يَده الْيُسْرَى عَلَى صَدره رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة
[ ١ / ٣٣٦ ]
٣٢٤ - وَعَن هلب يزِيد بن قنافة الطَّائِي ﵁ قَالَ كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يؤمنا فَيَأْخُذ شِمَاله بِيَمِينِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَصَححهُ ابْن السكن
٢٣٥ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ أَلا وَإِنِّي نهيت أَن أَقرَأ الْقُرْآن رَاكِعا أَو سَاجِدا فَأَما الرُّكُوع فَعَظمُوا فِيهِ الرب وَأما السُّجُود فاجتهدوا فِي الدُّعَاء فقمن أَن يُسْتَجَاب لكم
[ ١ / ٣٣٧ ]
٣٣٦ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ أقرب مَا يكون العَبْد من ربه وَهُوَ ساجد فَأَكْثرُوا الدُّعَاء رَوَاهُمَا مُسلم
٣٢٧ - وَعَن أَيُّوب عَن أبي قلَابَة عبد الله بن زيد قَالَ جَاءَنَا مَالك بن الْحُوَيْرِث فَصَلى بِنَا فِي مَسْجِدنَا هَذَا فَقَالَ إِنِّي لأصلي بكم وَمَا أُرِيد الصَّلَاة لكني أُرِيد أَن أريكم كَيفَ رَأَيْت رَسُول الله ﷺ َ يُصَلِّي قَالَ أَيُّوب فَقلت لأبي قلَابَة كَيفَ كَانَت صلَاته قَالَ مثل صَلَاة شَيخنَا هَذَا يَعْنِي عَمْرو بن سَلمَة قَالَ أَيُّوب وَكَانَ ذَلِك الشَّيْخ يتم التَّكْبِير وَإِذا رفع رَأسه من السَّجْدَة الثَّانِيَة جلس وَاعْتمد عَلَى الأَرْض ثمَّ قَامَ رَوَاهُ البُخَارِيّ
[ ١ / ٣٣٨ ]
٣٢٨ - وَعَن أبي قَتَادَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ كَانَ يطول فِي الرَّكْعَة الأولَى مَا لَا يطول فِي الثَّانِيَة مُتَّفق عَلَيْهِ كَمَا تقدم فِي أَوَائِل الْبَاب
٣٢٩ - وَعَن ثَوْبَان ﵁ قَالَ كَانَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا انْصَرف من صلَاته اسْتغْفر ثَلَاثًا وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْت السَّلَام ومنك السَّلَام تَبَارَكت ذَا الْجلَال وَالْإِكْرَام رَوَاهُ مُسلم وَفِي أَحَادِيث كَثِيرَة
٣٣٠ - وَعَن السَّائِب بن أُخْت نمر قَالَ صليت مَعَ مُعَاوِيَة الْجُمُعَة فِي الْمَقْصُورَة فَلَمَّا سلم الإِمَام قُمْت فِي مقَامي فَصليت فَلَمَّا دخل أرسل إِلَيّ فَقَالَ لَا تعد لما فعلت إِذا صليت الْجُمُعَة فَلَا تصلها بِصَلَاة حَتَّى تكلم أَو تخرج فَإِن رَسُول الله ﷺ َ أمرنَا بذلك أَلا توصل
[ ١ / ٣٣٩ ]
صَلَاة بِصَلَاة حَتَّى نتكلم أَو نخرج رَوَاهُ مُسلم وَأما الْحَاكِم فَأخْرجهُ وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ
٣٣١ - وَعَن إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ ايعجز أحدكُم أَن يتَقَدَّم أَو يتَأَخَّر عَن يَمِينه أَو عَن شِمَاله فِي الصَّلَاة يَعْنِي السبحة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه أَيْضا وَإِبْرَاهِيم هَذَا قَالَ أَبُو حَاتِم مَجْهُول وَأَثْنَى عَلَيْهِ غَيره بِالدّينِ وَقَالَ البُخَارِيّ لَا يثبت حَدِيث هَذَا
[ ١ / ٣٤٠ ]
وَقَالَ فِي صَحِيحه يذكر عَن أبي هُرَيْرَة يرفعهُ لَا يتَطَوَّع الإِمَام فِي مَكَانَهُ وَلم يَصح
٣٣٢ - وَعَن ابْن عمر ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ اجعلوا من صَلَاتكُمْ فِي بُيُوتكُمْ وَلَا تتخذوها قبورا مُتَّفق عَلَيْهِ
٣٣٣ - وَعَن زيد بن ثَابت ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ صلوا فِي بُيُوتكُمْ فَإِن أفضل صَلَاة الْمَرْء فِي بَيته إِلَّا الْمَكْتُوبَة مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة مُسلم فَعَلَيْكُم بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتكُمْ فَإِن خير صَلَاة الْمَرْء فِي بَيته إِلَّا الْمَكْتُوبَة
وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح صَلَاة الْمَرْء فِي بَيته أفضل من صلَاته فِي مَسْجِدي هَذَا إِلَّا الْمَكْتُوبَة
٣٣٤ - وَعَن أم سَلمَة ﵂ قَالَت كَانَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا سلم قَامَ النِّسَاء حِين يقْضِي تَسْلِيمه وَمكث يَسِيرا قبل أَن يقوم قَالَ ابْن شهَاب فَأرَى وَالله أعلم أَن مكثه لكَي ينفذ النِّسَاء قبل أَن يدركهن من انْصَرف من الْقَوْم
[ ١ / ٣٤١ ]
٣٤٢
- رَوَاهُ البُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة لَهُ فَإِذا قَامَ رَسُول الله قَامَ الرِّجَال وَفِي رِوَايَة لَهُ تَعْلِيقا إنَّهُنَّ كن يدخلن بُيُوتهنَّ من قبل أَن ينْصَرف رَسُول الله ﷺ َ
٣٣٥ - وَعَن عبد الله بن مَسْعُود ﵁ قَالَ لَا يجعلن أحدكُم للشَّيْطَان من نَفسه جُزْءا لَا يرَى إِلَّا أَن حَقًا عَلَيْهِ أَلا ينْصَرف إِلَّا عَن يَمِينه أَكثر مَا رَأَيْت رَسُول الله ﷺ َ ينْصَرف عَن شِمَاله رَوَاهُ مُسلم وللبخاري لقد رَأَيْت النَّبِي ﷺ َ كثيرا ينْصَرف عَن يسَاره
[ ١ / ٣٤٢ ]
٣٣٦ - وَعَن أنس ﵁ قَالَ أَكثر مَا رأيت رَسُول الله ﷺ َ ينْصَرف عَن يَمِينه رَوَاهُ مُسلم
[ ١ / ٣٤٣ ]