٥٦٠ - عَن جَابر ﵁ أَن معَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُول الله ﷺ َ عشَاء الْآخِرَة ثمَّ يرجع إِلَى قومه فَيصَلي بهم مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للشَّافِعِيّ وَالْبَيْهَقِيّ هِيَ لَهُ تظوع وَلَهُم مَكْتُوبَة قَالَ الشَّافِعِي فِي الْأُم هَذِه الزِّيَادَة صَحِيحَة وصححها الْبَيْهَقِيّ وَغَيره وَقَالَ ابْن شاهين فِي الْمَنْسُوخ لَا خلاف بَين أهل النَّقْل للْحَدِيث أَنه صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَالظَّاهِر أَن هَذِه الزِّيَادَة من قَول جَابر
[ ١ / ٤٦٦ ]
٥٦١ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ انما جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ الحَدِيث تقدم فِي الْبَاب
٥٦٢ - وَعنهُ قَالَ قَالَ النَّبِي ﷺ َ اما يخْشَى الَّذِي يرفع رَأسه قبل الإِمَام أَن يَجْعَل الله رَأسه رَأس حمَار أَو يَجْعَل صورته صُورَة حمَار مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي صَحِيحه أَن يحول الله رَأسه رَأس الْكَلْب
٥٦٣ - وَعَن أنس ﵁ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُول الله ﷺ َ ذَات يَوْم فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاة أقبل علينا بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَيهَا النَّاس إِنِّي إمامكم فَلَا تسبقوني بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالْقيامِ وَلَا بالانصراف فَإِنِّي أَرَاكُم أَمَامِي وَمن خَلْفي رَوَاهُ مُسلم وَالْمرَاد بالانصراف السَّلَام
[ ١ / ٤٦٧ ]
٥٦٤ - وَعَن الْبَراء بن عَازِب ﵁ أَنهم كَانُوا يصلونَ خلف رَسُول الله ﷺ َ قَالَ فَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع لم أر أحدا يحني ظَهره حَتَّى يضع رَسُول الله ﷺ َ جَبهته عَلَى الأَرْض ثمَّ يخر من وَرَاءه سجدا مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم
٥٦٥ - وَعَن مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا تبادروني بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُود فمهما أسبقكم بِهِ إِذا ركعت تدركوني بِهِ إِذا رفعت وَمهما أسبقكم بِهِ إِذا سجدت تدركوني بِهِ إِذا رفعت إِنِّي قد بدنت رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان
[ ١ / ٤٦٨ ]
٥٦٦٥٦٧٥٦٧ ٥٦٧ - وَعَن جَابر بن عبد الله قَالَ صَلَّى معَاذ لأَصْحَابه الْعشَاء فطول عَلَيْهِم فَانْصَرف رجل منا فَصَلى فَأخْبر معَاذ عَنهُ فَقَالَ إِنَّه مُنَافِق فَلَمَّا بلغ ذَلِك الرجل دخل عَلَى رَسُول الله ﷺ َ فَأخْبرهُ مَا قَالَ معَاذ فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ َ اتريد أَن تكون فتانا يَا معَاذ إِذا أممت بِالنَّاسِ فأقرأ ب الشَّمْس وَضُحَاهَا وَسبح اسْم رَبك الْأَعْلَى وأقرأ باسم رَبك وَاللَّيْل إِذا يغشى مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم
وَفِي رِوَايَة لَهُ أَن معَاذًا افْتتح بِسُورَة الْبَقَرَة فانحرف رجل فَسلم ثمَّ صَلَّى وَحده وَانْصَرف وَفِيه قَالَ يَا رَسُول الله إِنَّا أَصْحَاب نواضح نعمل بِالنَّهَارِ الحَدِيث
وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ إِن معَاذًا صَلَّى بِنَا البارحة فَقَرَأَ الْبَقَرَة فتجوزت فَزعم أَنِّي مُنَافِق فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ يَا معَاذ أفتان أَنْت ثَلَاثًا وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن أَن الْقِصَّة كَانَت فِي
[ ١ / ٤٦٩ ]
الْمغرب وَفِي مُسْند أَحْمد من حَدِيث بُرَيْدَة أَنه كَانَ فِي صَلَاة الْعشَاء فَقَرَأَ اقْتَرَبت السَّاعَة وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ رِوَايَات الْعشَاء أصح وَقَالَ وَرِوَايَة مُسلم فَسلم لَا أَدْرِي هَل حفظت أم لَا لِكَثْرَة من رَوَاهُ عَن سُفْيَان بِدُونِهَا وَانْفَرَدَ بهَا مُحَمَّد بن عباد عَن سُفْيَان
٥٦٨ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة فَلَا تأتوها وَأَنْتُم تَسْمَعُونَ وأتوها تمشون عَلَيْكُم السكينَة فَمَا أدركتم فصلوا وَمَا فاتكم فَأتمُّوا مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد مُسلم فَإِن أحدكُم إِذا كَانَ يعمد إِلَى الصَّلَاة فَهُوَ فِي صَلَاة وَفِي رِوَايَة لَهما وَعَلَيْكُم السكينَة وَالْوَقار وَفِي رِوَايَة لمُسلم صل مَا أدْركْت واقض مَا سَبَقَك
[ ١ / ٤٧٠ ]
قَالَ الْبَيْهَقِيّ الَّذين قَالُوا فَأتمُّوا أَكثر وأحفظ وألزم لأبي هُرَيْرَة فَهُوَ أولَى ثمَّ رَوَى بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُسلم أَنه قَالَ لَا أعلم رَوَى هَذِه اللَّفْظَة عَن الزُّهْرِيّ غير ابْن عُيَيْنَة واقضوا مَا فاتكم قَالَ مُسلم وَأَخْطَأ ابْن عُيَيْنَة وَكَذَا قَالَ أَبُو دَاوُد أَنه إنفرد بهَا ابْن عُيَيْنَة قلت لَا فقد تَابعه عَلَيْهَا ابْن أبي ذِئْب كَمَا أخرجه الإِمَام البُخَارِيّ فِي كِتَابه وجوب الْقِرَاءَة خلف الإِمَام عَن آدم ثَنَا ابْن أبي ذِئْب عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة وَسَعِيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ َ فَمَا أدركتم فصلوا وَمَا فاتكم فاقضوا
٥٦٩ - وَعَن ابْن عمر ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ
[ ١ / ٤٧١ ]
من أدْرك رَكْعَة من صَلَاة الْجُمُعَة وَغَيرهَا فليضف إِلَيْهَا أُخْرَى وَقد تمت صلَاته رَوَاهُ الدَّارقطني وَاقْتصر عَلَيْهِ صَاحب الْإِلْمَام وَقَالَ هُوَ مَعْدُود فِي أَفْرَاد بَقِيَّة عَن يُونُس وَبَقِيَّة موثق وَقد زَالَت تُهْمَة تدليسه لتصريحه بِالتَّحْدِيثِ وَهُوَ فِي سنَن ابْن مَاجَه وَالنَّسَائِيّ بالسند الْمَذْكُور بِلَفْظ من أدْرك رَكْعَة من صَلَاة الْجُمُعَة أَو غَيرهَا فقد أدْرك الصَّلَاة هَذَا لفظ ابْن ماجة وَلَفظ النَّسَائِيّ فقد تمت صلَاته
٥٧٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة هَذَا لفظ ابْن ماجة وَلَفظ النَّسَائِيّ فقد تمت صلَاته
٥٧٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة فقد أدْركهَا قبل أَن يُقيم الإِمَام صلبه رَوَاهُ الدَّارقطني وَفِيه أَحْمد بن رشدين ضعفه ابْن عدي وَيَحْيَى بن حميد عَن قُرَّة قَالَ للْبُخَارِيّ لَا يُتَابع عَلَى حَدِيثه وَقَالَ فِي كِتَابه وجوب الْقُرَّاء خلف الإِمَام مَجْهُول قَالَ ابْن عدي وَهَذِه الزِّيَادَة وَهِي قبل أَن يُقيم الإِمَام صلبه يَقُولهَا يَحْيَى هَذَا وَأما ابْن حبَان فَإِنَّهُ صحّح هَذَا الحَدِيث فِي كِتَابه وصف الصَّلَاة بِالسنةِ وَلَا يحضرني الْآن سَنَده ثمَّ رَأَيْته بعد ذَلِك فِيهِ عَن شَيْخه ابْن
[ ١ / ٤٧٢ ]
خُزَيْمَة من طَرِيق بن حميد عَن قُرَّة وَهُوَ فِي صَحِيح ابْن خُزَيْمَة أَيْضا
[ ١ / ٤٧٣ ]