١١٧٥ - عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ إِنَّمَا البيع عَن ترَاض رَوَاهُ ابْن ماجة وَصَححهُ ابْن حبَان
١١٧٦ - وَعَن سَلمَة بن الْأَكْوَع ﵁ انه ﵇ قَالَ لَهُ فِي جَارِيَة هبها لي قَالَ هِيَ لَك رَوَاهُ مُسلم مطولا ذكرته دَلِيلا لمسألة الْإِيجَاب والاستيجاب فَإِنَّهُ
[ ٢ / ٢٠٣ ]
ثَبت النَّص فِي الْهِبَة فباقي الْعُقُود بِالْقِيَاسِ
١١٧٧ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ رَأَيْت رَسُول الله ﷺ َ جَالِسا عِنْد الرُّكْن قَالَ فَرفع بَصَره إِلَى السَّمَاء فَضَحِك فَقَالَ لعن الله الْيَهُود ثَلَاثًا إِن الله حرم عَلَيْهِم الشحوم فَبَاعُوهَا وأكلوا أثمانها وَإِن الله إِذا حرم عَلَى قوم أكل شَيْء حرم عَلَيْهِم ثمنه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح
١١٧٨ - وَعَن جَابر ﵁ أَنه سمع رَسُول الله ﷺ َ يَقُول عَام الْفَتْح إِن الله وَرَسُوله حرم بيع الْخمر وَالْميتَة وَالْخِنْزِير والأصنام الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ
١١٧٩ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ إِن الله حرم الْخمر وَثمنهَا وَحرم الْميتَة وَثمنهَا وَحرم الْخِنْزِير وثمنه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن
[ ٢ / ٢٠٤ ]
وَأما ابْن حزم فصحف الْخِنْزِير بالحرير حَيْثُ ذكره فِي الْكَلَام عَلَى بَيْعه وَأعله بِمُعَاوِيَة بن صَالح كعادته
١١٨٠ - وَعَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن ثمن الْكَلْب وَمهر الْبَغي وحلوان الكاهن
١١٨١ - وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن ثَلَاث قيل وَقَالَ وَكَثْرَة السُّؤَال وإضاعة المَال مُتَّفق عَلَيْهِمَا
١١٨٢ - وَعَن مَيْمُونَة أَن فَأْرَة وَقعت فِي سمن الحَدِيث تقدم فِي آخر النَّجَاسَة
١١٨٣ - وَعَن حَكِيم بن حزَام ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ
[ ٢ / ٢٠٥ ]
لَهُ لَا تبع مَا لَيْسَ عنْدك رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي آخر الاقتراح وَهُوَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
١١٨٤ - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا طَلَاق إِلَّا فِيمَا تملك وَلَا عتق إِلَّا فِيمَا تملك وَلَا بيع إِلَّا فِيمَا تملك رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح وَيَأْتِي فِي الطَّلَاق إِن شَاءَ الله
[ ٢ / ٢٠٦ ]
تَعَالَى
١١٨٥ - وَعَن عُرْوَة الْبَارِقي ﵁ قَالَ أَعْطَانِي رَسُول الله ﷺ َ دِينَارا أَشْتَرِي بِهِ أضْحِية أَو شَاة فاشتريت شَاتين فَبِعْت إِحْدَاهمَا بِدِينَار فَأَتَيْته بِشَاة ودينار فَدَعَا لَهُ بِالْبركَةِ فِي بَيْعه فَكَانَ لَو اشْتَرَى التُّرَاب لربح فِيهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه بِإِسْنَاد صَحِيح وَرَوَاهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه مُرْسلا وَوهم ابْن حزم فِي إعلاله
١١٨٦ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن بيع الْغرَر
[ ٢ / ٢٠٧ ]
رَوَاهُ مُسلم
[ ٢ / ٢٠٨ ]