٩٠٠ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسلم فِي عَبده وَلَا فرسه صَدَقَة مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد مُسلم لَيْسَ عَلَى صَدَقَة إِلَّا صَدَقَة الْفطر وَهَذِه من رِوَايَة مخرمَة بن بكير عَن أَبِيه وَفِي سَمَاعه مِنْهُ خلاف
[ ٢ / ٣٩ ]
وَهِي فِي الدَّارَقُطْنِيّ بِسَنَدَيْنِ صَحِيحَيْنِ متصلين
٩٠١ - وَعَن أنس بن مَالك ﵁ أَن أَبَا بكر كتب لَهُ هَذَا الْكتاب لما وَجهه إِلَى الْبَحْرين بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم هَذِه فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي فرض رَسُول الله ﷺ َ عَلَى الْمُسلمين وَالَّتِي أَمر الله بهَا رَسُوله فَمن سئلها عَلَى وَجههَا من الْمُسلمين فليعطها وَمن سُئِلَ فَوْقهَا فَلَا بعط فِي أَربع وَعشْرين من الْإِبِل فَمَا دونهَا من الْغنم فِي كل خمس شَاة فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين من الْإِبِل فَمَا دونهَا من الْغنم فِي كل خمس شَاة فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بنت مَخَاض أُنْثَى فَإِذا بلغت سِتا وَثَلَاثِينَ إِلَى خمس وَأَرْبَعين فَفِيهَا بنت لبون أُنْثَى فَإِذا بلغت سِتا وَأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ حَقه طروقة الْجمل فَإِذا بلغت وَاحِدَة وَسِتِّينَ إِلَى خمس وَسبعين فَفِيهَا جَذَعَة فَإِذا بلغت يَعْنِي سِتا وَسبعين إِلَى تسعين فَفِيهَا بِنْتا لبون فَإِذا بلغت إِحْدَى وَتِسْعين إِلَى عشْرين وَمِائَة فَفِيهَا حقتان طروقتا الْجمل فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين وَمِائَة فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَفِي كل خمسين حقة وَمن لم يكن مَعَه إِلَّا أَربع من الْإِبِل فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا فَإِذا بلغت خمْسا من الْإِبِل فَفِيهَا شَاة وَفِي صَدَقَة الْغنم فِي سائمتها إِذا كَانَت أَرْبَعِينَ إِلَى عشْرين وَمِائَة شَاة فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين وَمِائَة إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَان فَإِذا زَادَت عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثمِائَة فَفِيهَا ثَلَاث شياة فَإِذا زَادَت عَلَى ثَلَاثمِائَة فَفِي كل مائَة شَاة فَإِذا كَانَت سَائِمَة الرجل نَاقِصَة من أَرْبَعِينَ شَاة وَاحِدَة فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا
[ ٢ / ٤٠ ]
وَفِي الرقة ربع الْعشْر فَإِن لم يكن إِلَّا تسعين وَمِائَة فَلَيْسَ فِيهَا شَيْء إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا وَعَن أنس فِي هَذَا الْكتاب أَيْضا من بلغت عِنْده من الْإِبِل صَدَقَة الْجَذعَة وَلَيْسَت عِنْده جَذَعَة وَعِنْده حقة فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الحقة ويجمل مَعهَا شَاتين إِن استيسرتا لَهُ أَو عشْرين درهما وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة الحقة وَلَيْسَت عِنْده الحقة وَعِنْده الْجَذعَة فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الْجَذعَة وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة الحقة وَلَيْسَت عِنْده إِلَّا بنت لبون فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ بنت لبون وَيُعْطِي شَاتين أَو عشْرين درهما وَمن بلغت صدقته بنت اللَّبُون وَعِنْده حَقه فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الحقة وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين وَمن بلغت صدقته بنت لبون وَلَيْسَت عِنْده وَعِنْده بنت مَخَاض فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ بنت مَخَاض وَيُعْطَى مَعهَا عشْرين درهما أَو شَاتين وَعنهُ فِي هَذَا الْكتاب وَلَا يجمع بَين متفرق وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع خشيَة الصَّدَقَة وَعنهُ فِي هَذَا الْكتاب أَيْضا وَمَا كَانَ من خليطين فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ وَعنهُ أَيْضا وَلَا يخرج فِي الصَّدَقَة هرمة وَلَا ذَات عوار وَلَا تَيْس إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصدق
[ ٢ / ٤١ ]
وَفِي هَذَا الْكتاب أَيْضا وَمن بلغت صدقته بنت الْمَخَاض وَلَيْسَت عِنْده وَعِنْده بنت لبون فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين فَإِن لم يكن عِنْده بنت مَخَاض عَلَى وَجههَا وَعِنْده ابْن لبون فَإِنَّهُ يقبل مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَه شَيْء رَوَاهُ البُخَارِيّ بِطُولِهِ مفرقا فجمعته وَصَححهُ الْأَئِمَّة أَيْضا وَلَا عِبْرَة بِمن طعن فِيهِ قَالَ الْحَاكِم وَهُوَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم أَيْضا وَقَالَ البُخَارِيّ فِي كتاب الْجِهَاد عَن أنس إِن أَبَا بكر لما اسْتخْلف بَعثه إِلَى الْبَحْرين وَكتب لَهُ بِهَذَا الْكتاب وختمه بِخَاتم النَّبِي ﷺ َ
٩٠٢ - وَعَن ابْن شهَاب قَالَ هَذِه نُسْخَة كتاب رَسُول الله ﷺ َ الَّذِي كتبه فِي الصدْق وَهِي عِنْد آل عمر بن الْخطاب قَالَ ابْن شهَاب أَقْرَأَنيهَا سَالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها عَلَى وَجههَا وَهِي الَّتِي انتسخ عمر بن عبد الْعَزِيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وَسَالم بن عبد الله بن عمر فَذكر الحَدِيث وَفِيه فَإِذا كَانَت يَعْنِي الْإِبِل مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَربع
[ ٢ / ٤٢ ]
حقاق أَو خمس بَنَات لبون أَي السنين وجدت أخذت رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مطولا
٩٠٣ - وَعَن سُوَيْد بن غَفلَة ﵁ قَالَ سرت أَو قَالَ أَخْبرنِي من سَار مَعَ مُصدق النَّبِي ﷺ َ فَإِذا فِي عهد رَسُول الله ﷺ َ أَن لَا تَأْخُذ من راضع لبن الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة بِإِسْنَاد حسن
٩٠٤ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لِمعَاذ
[ ٢ / ٤٣ ]
بن جبل لما بَعثه إِلَى الْيمن إِنَّك ستأتي قوما أهل كتاب فَإِذا جئتهم أطاعوا لَك بذلك فَأخْبرهُم أَن الله قد فرض عَلَيْهِم خمس صلوَات فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة فَإِن هم أطاعوا لَك بذلك فَأخْبرهُم أَن الله قد فرض عَلَيْهِم صَدَقَة تُؤْخَذ من أغنيائهم فَترد عَلَى فقرائهم فَإِن هم أطاعوا لَك بذلك فإياك وكرائم أَمْوَالهم وَاتَّقِ دَعْوَة الْمَظْلُوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَينهَا وَبَين الله حجاب مُتَّفق عَلَيْهِ
٩٠٥ - وَعَن مَسْرُوق بن معَاذ ﵁ قَالَ بَعَثَنِي رَسُول الله ﷺ َ إِلَى الْيمن وَأَمرَنِي أَن آخذ من كل أَرْبَعِينَ بقرة مُسِنَّة وَمن كل ثَلَاثِينَ تبيعا وَمن كل حالم دِينَارا أَو عدله من المعافر ثِيَاب تكون بِالْيمن رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَلَيْسَ لِابْنِ ماجة فِيهِ حكم الحالم وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَالْحَاكِم قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
[ ٢ / ٤٤ ]
وَقَالَ ابْن عبد الْبر فِي الاستذكار هَذَا حَدِيث ثَابت مُتَّصِل وَقَالَ فِي التَّمْهِيد إِسْنَاده صَحِيح ثَابت مُتَّصِل
٩٠٦ - وَعَن عمر ﵁ قَالَ لَا نَأْخُذ الأكولة وَلَا الربى وَلَا الْمَخَاض وَلَا فَحل الْغنم ونأخذ الْجَذعَة والثنية وَذَلِكَ عدل بَين غذَاء المَال وخياره رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ والغذا الرَّدِيء
٩٠٧ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ لما توفّي رَسُول الله ﷺ َ واستخلف أَبُو بكر وَكفر من كفر من الْعَرَب قَالَ عمر كَيفَ تقَاتل النَّاس وَقد قَالَ رَسُول الله ﷺ َ أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله فَمن قَالَهَا فقد عصم مني مَاله وَنَفسه إِلَّا بِحقِّهِ وحسابه عَلَى الله فَقَالَ وَالله لأقاتلن من فرق بَين الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالله لَو مَنَعُونِي عقَالًا كَانُوا يؤدونه إِلَى رَسُول الله ﷺ َ لقاتلتهم عَلَى مَنعه مُتَّفق عَلَيْهِ
[ ٢ / ٤٥ ]
وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ عنَاقًا بدل عقَالًا
٩٠٨ - وَعَن سعر بالراء ﵁ عَن مصدقي رَسُول الله ﷺ َ أَنَّهُمَا قَالَا نَهَانَا رَسُول الله ﷺ َ أَن نَأْخُذ شافعا والشافع الَّتِي فِي بَطنهَا الْوَلَد رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ أَيْضا
٩٠٩ - وَعَن أبي بن كَعْب ﵁ قَالَ بَعَثَنِي رَسُول الله ﷺ َ مُصدقا فمررت بِرَجُل فَلَمَّا جمع لي مَاله لم أجد عَلَيْهِ فِيهِ إِلَّا ابْنة مَخَاض فَقَالَ ذَاك مَا لَا لبن فِيهِ وَلَا ظهر وَلَكِن هَذِه نَاقَة فتية عَظِيمَة سَمِينَة فَخذهَا فَأَبَى أبي بن كَعْب وترافعا إِلَى رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ لَهُ رَسُول
[ ٢ / ٤٦ ]
الله ﷺ َ ذَاك الَّذِي عَلَيْك فَإِن تَطَوَّعت بِخَير آجرك الله فِيهِ وقبلناه مِنْك قَالَ فها هِيَ ذه يَا رَسُول الله قد جئْتُك بهَا فَخذهَا قَالَ فَأمر رَسُول الله ﷺ َ بقبضها ودعا لَهُ فِي مَاله بِالْبركَةِ رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد مطولا وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَوهم ابْن حزم حَيْثُ أعله بِجَهَالَة من بَان توثيقه
٩١٠ - وَعَن سعد بن أبي وَقاص رَفعه لَا يفرق بَين مُجْتَمع وَلَا يجمع بَين متفرق والخليطان مَا اجْتمعَا فِي الْفَحْل والحوض والراعي رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَفِيه ابْن لَهِيعَة
٩١١ - وَعَن الْحَارِث الْأَعْوَر وَعَاصِم بن ضَمرَة عَن عَلّي ﵁ قَالَ قَالَ النَّبِي ﷺ َ لَا زَكَاة فِي مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول
[ ٢ / ٤٧ ]
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ والْحَارث هَذَا ضعفه الْجُمْهُور وَوَثَّقَهُ بَعضهم وَعَاصِم وَثَّقَهُ ابْن الْمَدِينِيّ وَابْن معِين وَالنَّسَائِيّ وَضَعفه ابْن عدي وَابْن حبَان
٩١٢ - وَعَن بهز بن حَكِيم بن مُعَاوِيَة بن حيده عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ فِي كل سَائِمَة إبل فِي أَرْبَعِينَ بنت لبون من أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلهُ أجرهَا وَمن منعهَا فَإنَّا آخِذُوهَا وَشطر مَاله عَزمَة من عَزمَات رَبنَا لَيْسَ لآل مُحَمَّد مِنْهَا شَيْء رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد
[ ٢ / ٤٨ ]
وَقَالَ الشَّافِعِي ﵁ لَا يُثبتهُ أهل الحَدِيث وَلَو ثَبت قُلْنَا بِهِ
٩١٣ - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لَيْسَ فِي الْبَقر العوامل شَيْء وَفِي لفظ لَيْسَ عَلَى الْبَقر العوالم شَيْء رَوَاهُ الدَّارقطني وَصَححهُ ابْن الْقطَّان
٩١٤ - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لأجلب وَلَا جنب وَلَا تُؤْخَذ صَدَقَاتهمْ إِلَّا فِي دُورهمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد تُؤْخَذ صدقَات الْمُسلمين عَلَى مِيَاههمْ
[ ٢ / ٤٩ ]