[ ٥٨١ ]
١ - حَدِيث «أَمر رَسُول الله ﷺ بالتصدق بِالشَّاة المصلية الَّتِي قدمت بَين يَدَيْهِ وكلمته بِأَنَّهَا حرَام، إِذْ قَالَ» أطعموها الْأسَارَى"
رَوَاهُ أَحْمد من حَدِيث رجل من الْأَنْصَار قَالَ: خرجنَا مَعَ رَسُول الله ﷺ فِي جَنَازَة، فَلَمَّا رَجعْنَا لَقينَا راعي امْرَأَة من قُرَيْش فَقَالَ: إِن فُلَانَة تدعوك وَمن مَعَك إِلَى طَعَام الحَدِيث، وَفِيه: "فَقَالَ أحد: لحم شَاة أخذت بِغَيْر إِذن أَهلهَا" وَفِيه: «فَقَالَ» أطعموها الْأسَارَى" وَإِسْنَاده جيد.
[ ٥٨١ ]
٢ - حَدِيث مخاطرة أبي بكر الْمُشْركين بِإِذْنِهِ ﷺ لما نزل قَوْله تَعَالَى ﴿ألم غلبت الرّوم﴾ وَفِيه فَقَالَ ﷺ «هَذَا سحت» فَتصدق بِهِ.
أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي دَلَائِل النُّبُوَّة من حَدِيث ابْن عَبَّاس، وَلَيْسَ فِيهِ أَن ذَلِك كَانَ بِإِذْنِهِ ﷺ، والْحَدِيث عِنْد التِّرْمِذِيّ وَحسنه، وَالْحَاكِم وَصَححهُ دون قَوْله أَيْضا «هَذَا سحت» فَتصدق بِهِ.
[ ٥٨١ ]
٣ - حَدِيث «أجر الزَّارِع والغارس فِي كل مَا يُصِيب النَّاس والطيور»
أخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث أنس «مَا مُسلم يغْرس غرسا أَو يزرع زرعا فيأكل مِنْهُ إِنْسَان أَو طير أَو بَهِيمَة إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَة» .
[ ٥٨٢ ]
١ - حَدِيث «لَا تقبل صَلَاة من عَلَيْهِ ثوب اشْتَرَاهُ بِعشْرَة دَرَاهِم وفيهَا دِرْهَم حرَام»
أخرجه أَحْمد من حَدِيث ابْن عمر وَقد تقدم.
[ ٥٨٣ ]
٢ - حَدِيث «الْجَسَد نبت من الْحَرَام»
تقدم.
[ ٥٨٣ ]
٣ - حَدِيث "أَن رَافع بن خديج مَاتَ وَخلف ناضحا وعبدا حجاما فَسئلَ رَسُول الله ﷺ عَن ذَلِك فَنَهَى عَن كسب الْحجام فروجع مَرَّات فَمنع مِنْهُ فَقيل: إِن لَهُ أيتاما فَقَالَ: أعلفوه الناضح. وَفِيه «أعتقوه الناضح»
أخرجه أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة عَبَايَة بن رِفَاعَة بن خديج: أَن جده حِين مَاتَ ترك جَارِيَة وناضحا وَغُلَامًا حجاما الحَدِيث. وَلَيْسَ المُرَاد بجده رَافع بن خديج فَإِنَّهُ بَقِي إِلَى سنة أَربع وَسبعين فَيحْتَمل أَن المُرَاد جده الْأَعْلَى وَهُوَ خديج وَلم أر لَهُ ذكرا فِي الصَّحَابَة وَفِي رِوَايَة للطبراني عَن عَبَايَة بن رِفَاعَة عَن أَبِيه قَالَ «مَاتَ أبي» وَفِي رِوَايَة لَهُ عَن عَبَايَة قَالَ «مَاتَ رِفَاعَة عَلَى عهد النَّبِي ﷺ الحَدِيث» وَهُوَ مضطرب.
[ ٥٨٣ ]