[ ٤ / ٤٦ ]
ذكر فِيهَا ثَلَاثَة عشر حَدِيثا
١٣٦٠ - الحَدِيث الأول
قَالَ ﵇ من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه
قلت رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم من حَدِيث أبي قَتَادَة وَقد تقدم فِي أَوَائِل الْبَقَرَة
١٣٦١ - الحَدِيث الثَّانِي
رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ َ أَنه قَالَ لِابْنِ عمر ﵄ حِين طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض مَا هَكَذَا أَمرك الله إِنَّمَا السّنة أَن تسْتَقْبل الطُّهْر اسْتِقْبَالًا وَتُطَلِّقهَا بِكُل قرء تَطْلِيقَة
قلت رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه وَالطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه من حَدِيث شُعَيْب بن زُرَيْق حَدثنِي عَطاء الْخُرَاسَانِي عَن الْحسن عَن عبد الله بن عمر أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض ثمَّ أَرَادَ أَن يتبعهَا تَطْلِيقَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ عِنْد الْقُرْأَيْنِ فَبَلع ذَلِك رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ يَا بن عمر مَا هَكَذَا أَمرك الله قد أَخْطَأت السّنة وَالسّنة أَن يسْتَقْبل الطُّهْر فَتطلق لكل قرء فَأمرنِي فَرَاجَعْتهَا فَقَالَ إِذا هِيَ طهرت فَطلق عِنْد ذَلِك وَأمْسك فَقلت يَا رَسُول الله أَفَرَأَيْت لَو طَلقتهَا ثَلَاثًا أَكَانَ يحل لي أَن أرَاجعهَا قَالَ لَا كَانَت تبين مِنْك وَكَانَت مَعْصِيّة وَفِيه كَلَام فِي أَحَادِيث الْهِدَايَة
[ ٤ / ٤٧ ]
١٣٦٢ - الحَدِيث الثَّالِث
رُوِيَ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لعمر مر ابْنك فَلْيُرَاجِعهَا ثمَّ لِيَدَعْهَا حَتَّى تحيض ثمَّ تطهر ثمَّ ليُطَلِّقهَا إِن شَاءَ فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله أَن تطلق بهَا النِّسَاء
قلت رَوَاهُ الْجَمَاعَة عَن ابْن عمر أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض فَذكر عمر ذَلِك لرَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ مره فَلْيُرَاجِعهَا ثمَّ يمْسِكهَا حَتَّى تطهر ثمَّ تحيض فَتطهر قَالَ فَإِن بدا لَهُ أَن يطلقهَا فَلْيُطَلِّقهَا طَاهِرا قبل أَن يَمَسهَا فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله أَن تطلق بهَا النِّسَاء انْتَهَى
١٣٦٣ - الحَدِيث الرَّابِع
عَن النَّبِي ﷺ َ أَن رجلا طلق امْرَأَته ثَلَاثًا بَين يَدَيْهِ فَقَالَ أَتَلْعَبُونَ بِكِتَاب الله وَأَنا بَين أظْهركُم
قلت رَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي سنَنه فِي الطَّلَاق من حَدِيث مخرمَة عَن أَبِيه عَن مَحْمُود بن لبيد أَن رَسُول الله ﷺ َ أخبر عَن رجل طلق امْرَأَته ثَلَاث تَطْلِيقَات جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَان ثمَّ قَالَ أَيلْعَبُ بِكِتَاب الله تَعَالَى وَأَنا بَين أظْهركُم حَتَّى قَامَ رجل فَقَالَ يَا رَسُول الله الا نَقْتُلهُ انْتَهَى قَالَ النَّسَائِيّ لَا أعلم رَوَاهُ غير مخرمَة
وَقَالَ عبد الْحق فِي أَحْكَامه ذهب البُخَارِيّ إِلَى أَن مَحْمُودًا لَهُ صُحْبَة وَقَالَ أَبُو حَاتِم لَا يعرف لَهُ صُحْبَة انْتَهَى
١٣٦٤ - الحَدِيث الْخَامِس
فِي حَدِيث ابْن عمر انه قَالَ يَا رَسُول الله أَرَأَيْت لَو طَلقهَا ثَلَاثًا فَقَالَ لَهُ إِذن عصيت رَبك وَبَانَتْ مِنْك امْرَأَتك
[ ٤ / ٤٨ ]
قلت هُوَ قِطْعَة من الحَدِيث الثَّانِي الْمُتَقَدّم وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَوْقُوف عَلَى ابْن عمر أَنه سُئِلَ عَن رجل طلق امْرَأَته فَقَالَ إِن طَلقهَا وَاحِدَة أَو اثْنَتَيْنِ فَرَسُول الله ﷺ َ أمره أَن يُرَاجِعهَا ثمَّ يُمْهِلهَا حَتَّى تحيض ثمَّ تطهر وَإِن طَلقتهَا ثَلَاثًا فقد عصيت رَبك فِيمَا أَمر بِهِ من طَلَاق امْرَأَتك وَبَانَتْ مِنْك مُخْتَصر
١٣٦٥ - قَوْله
عَن عمر ﵁ أَنه كَانَ لَا يُؤْتَى بِرَجُل طلق امْرَأَته ثَلَاثًا إِلَّا أوجعهُ ضربا وَأَجَازَ ذَلِك عَلَيْهِ
قلت رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق فِي مصنفيهما قَالَ ابْن أبي شيبَة ثَنَا عَلّي بن مسْهر وَقَالَ عبد الرَّزَّاق ثَنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة كِلَاهُمَا عَن شَقِيق ابْن أبي عبد الله عَن انس قَالَ كَانَ عمر إِذا أُتِي بِرَجُل قد طلق امْرَأَته ثَلَاثًا فِي مجْلِس أوجعهُ ضربا وَفرق بَينهمَا انْتَهَى
١٣٦٦ - الحَدِيث السَّادِس
سُئِلَ النَّبِي ﷺ َ عَمَّن طلق ثَلَاثًا أَو ألفا هَل لَهُ مخرج فَتَلَاهَا يعْنى قَوْله تَعَالَى وَمن يتق الله يَجْعَل لَهُ مخرجا
قلت غَرِيب بِهَذَا اللَّفْظ وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه عَن إِبْرَاهِيم بن عبيد الله بن عبَادَة بن الصَّامِت عَن أَبِيه عَن جده قَالَ طلق بعض آبَائِي امْرَأَته ألفا فَانْطَلق بنوه إِلَى رَسُول الله ﷺ َ فَقَالُوا يَا رَسُول الله إِن أَبَانَا طلق أمنا ألفا فَهَل لَهُ من مخرج فَقَالَ إِن أَبَاكُم لم يتق الله فَيجْعَل لَهُ مخرجا بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاث عَلَى غير السّنة وَتِسْعمِائَة وَسبع وَتسْعُونَ رثما فِي عُنُقه انْتَهَى قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ رُوَاته ضعفاء وَمَجْهُولُونَ
وَذكره عبد الْحق فِي أَحْكَامه من جِهَة الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ فِيهِ سَبْعَة رجال بَين مَجْهُول وَضَعِيف وَأعله ابْن عدي فِي الْكَامِل بِعَبْد الله بن الْوَلِيد الْوَصَّافِي
[ ٤ / ٤٩ ]
وَضَعفه عَن النَّسَائِيّ وَابْن معِين وَالْفَلَّاس وَوَافَقَهُمْ وَقَالَ إِنَّه ضَعِيف جدا
لَكِن رَوَاهُ إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه فِي مُسْنده أخبرنَا عبد الله بن إِدْرِيس سَمِعت عبد الله بن الْوَلِيد يحدث عَن دَاوُد بن إِبْرَاهِيم عَن عبَادَة بن الصَّامِت
وَرَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره من حَدِيث عبيد الله بن الْوَلِيد وَصدقَة ابْن أبي عمرَان عَن إِبْرَاهِيم بن عبيد الله بِهِ
١٣٦٧ - الحَدِيث السَّابِع
عَن النَّبِي ﷺ َ أَنه تَلَاهَا فَقَالَ مخرجا من شُبُهَات الدُّنْيَا وَمن غَمَرَات الْمَوْت وَمن شَدَائِد يَوْم الْقِيَامَة
قلت رَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ فِي تَفْسِيره من طَرِيق ابْن وهب ثَنَا عبد الله بن إِسْحَاق ثَنَا عَمْرو بن الْأَشْعَث ثَنَا سعيد بن رَاشد الْحَنَفِيّ ثَنَا عبد الله بن سعيد بن أبي هِنْد عَن زيد بن أسلم عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَرَأَ رَسُول الله ﷺ َ وَمن يتق الله يَجْعَل لَهُ مخرجا فَقَالَ مخرجا من شُبُهَات الدُّنْيَا إِلَى آخِره
رَوَاهُ الواحدي فِي تَفْسِيره الْوَسِيط من حَدِيث عَمْرو بن الْحصين ثَنَا سعيد بن رَاشد عَن عبد الله بن سعيد بِهِ وَرَوَاهُ أَبُو نعيم فِي الْحِلْية مَوْقُوفا عَلَى قَتَادَة ذكره فِي تَرْجَمَة
١٣٦٨ - الحَدِيث الثَّامِن
قَالَ النَّبِي ﷺ َ إِنِّي لأعْلم آيَة لَو أَخذ النَّاس بهَا لكفتهم وَمن يتق الله فَمَا زَالَ يقْرؤهَا وَيُعِيدهَا
قلت رَوَاهُ ابْن ماجة فِي سنَنه فِي كتاب الزّهْد من حَدِيث أبي السَّلِيل ضريب
[ ٤ / ٥٠ ]
ابْن نقير عَن أبي ذَر قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِنِّي لأعْلم كلمة أَو قَالَ آيَة لَو أَخذ النَّاس كلهم بهَا لكفتهم قَالُوا يَا رَسُول الله أَيَّة آيَة قَالَ وَمن يتق الله يَجْعَل لَهُ مخرجا وَيَرْزقهُ من حَيْثُ لَا يحْتَسب انْتَهَى
وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ وَفِي لَفْظهمَا قَالَ فَجعل يُرَدِّدهَا حَتَّى نَعَست
وَرَوَاهُ عبد الله بن الإِمَام أَحْمد فِي كتاب الزّهْد عَنهُ وَقَالَ فِيهِ فَمَا زَالَ يَقُولهَا وَيُعِيدهَا
١٣٦٩ - الحَدِيث التَّاسِع
رُوِيَ أَن عَوْف بن مَالك الْأَشْجَعِيّ أسر الْمُشْركُونَ ابْنا لَهُ يُسمى سالما فَأَتَى رَسُول الله ﷺ َ وَقَالَ اسر ابْني وشكا إِلَيْهِ الْفَاقَة فَقَالَ مَا أَمْسَى عِنْد آل مُحَمَّد إِلَّا مد فَاتق واصبر وَأكْثر من ذكر لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه الْعلي الْعَظِيم فَبينا هُوَ فِي بَيته إِذْ قرع ابْنه الْبَاب وَمَعَهُ مائَة من الْإِبِل غفل عَنهُ الْعَدو فَاسْتَاقَهَا فَنزلت
قلت رَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك بِنَقص من حَدِيث عبيد بن كثير العامري عَن عباد بن يَعْقُوب ثَنَا يَحْيَى بن آدم ثَنَا إِسْرَائِيل ثَنَا عمار بن أبي مُعَاوِيَة عَن سَالم بن أبي الْجَعْد عَن جَابر بن عبد الله قَالَ نزلت هَذِه الْآيَة وَمن يتق الله يَجْعَل لَهُ مخرجا فِي رجل من أَشْجَع كَانَ فَقِيرا خَفِيف ذَات الْيَد كثير الْعِيَال فَأَتَى رَسُول الله ﷺ َ فَسَأَلَهُ فَقَالَ اتَّقِ الله واصبر فَلم يلبث إِلَّا يَسِيرا حَتَّى جَاءَ ابْن لَهُ بِغنم كَانَ الْعَدو أَصَابُوهُ فَأَتَى رَسُول الله ﷺ َ فَسَأَلَهُ عَنْهَا وَأخْبرهُ خَبَرهَا فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ َ كلهَا فَنزلت وَمن يتق الله يَجْعَل لَهُ مخرجا الْآيَة وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ وَتعقبه الذَّهَبِيّ لَان عبيد بن كثير قَالَ فِيهِ الْأَزْدِيّ مَتْرُوك وَعباد بن يَعْقُوب رَافِضِي
[ ٤ / ٥١ ]
وَبِسَنَد الْحَاكِم وَمَتنه رَوَاهُ الواحدي فِي أَسبَاب النُّزُول
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي دَلَائِل النُّبُوَّة فِي بَاب قَوْله تَعَالَى وَمن يتق الله يَجْعَل لَهُ مخرجا وَمَا جَاءَ فِيهِ من المعجزات بِسَنَدِهِ إِلَى أبي عُبَيْدَة عَن عبد الله بن مَسْعُود قَالَ أَتَى رجل النَّبِي ﷺ َ وَأرَاهُ عَوْف بن مَالك الْأَشْجَعِيّ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِن بني فلَان أَغَارُوا عَلّي فَذَهَبُوا بِابْني وإبلي فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِن آل مُحَمَّد لآهل كَذَا وَكَذَا بَيت أَظُنهُ قَالَ تسع أَبْيَات مَا فيهم صَاع من طَعَام وَلَا مد من طَعَام فَسئلَ الله ﷿ فَرجع فَأخْبر امْرَأَته قَالَ فَلم يلبث الرجل أَن رد الله عَلَيْهِ ابْنه وَإِبِله أوفر مَا كَانَت فَأَتَى النَّبِي ﷺ َ فَأخْبرهُ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَر فَحَمدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَأمرهمْ بِمَسْأَلَة الله ﷿ وَالرَّغْبَة إِلَيْهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِم وَمن يتق الله يَجْعَل لَهُ مخرجا وَيَرْزقهُ من حَيْثُ لَا يحْتَسب انْتَهَى
وَرَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ فِي تَفْسِيره بِسَنَدِهِ إِلَى الْكَلْبِيّ عَن أبي صَالح عَن ابْن عَبَّاس قَالَ جَاءَ عَوْف بن مَالك الْأَشْجَعِيّ إِلَى النَّبِي ﷺ َ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِن ابْني أسره الْعَدو وَجَزِعت أمه فَمَا تَأْمُرنِي قَالَ آمُرك وَإِيَّاهَا أَن تَسْتَكْثِرُوا من لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه الْعلي الْعَظِيم فَانْصَرف إِلَيْهَا فَقَالَت مَا قَالَ لَك رَسُول الله ﷺ َ قَالَ أَمرنِي وَإِيَّاك أَن نَسْتَكْثِر من لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه الْعلي الْعَظِيم فَجعلَا يَقُولَانِ ذَلِك فَغَفَلَ الْعَدو عَن ابْنه يَوْمًا فجَاء وَقد استاق غَنمهمْ وَهِي أَرْبَعَة آلَاف شَاة فَأَتَى بهَا إِلَى أَبِيه فَنزلت وَمن يتق الله الْآيَة
وَبِسَنَد الْبَيْهَقِيّ فِي الدَّلَائِل وَمَتنه رَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره
١٣٧٠ - قَوْله
وَعَن ابْن عَبَّاس وَعلي قَالَا عدَّة الْحَامِل الْمُتَوفَّى عَنْهَا أبعد الْأَجَليْنِ
قلت قَول ابْن عَبَّاس رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه قَالَ جَاءَ رجل إِلَى ابْن عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَة جَالس عِنْده فَقَالَ أَفْتِنِي فِي امْرَأَة ولدت بعد وَفَاة زَوجهَا
[ ٤ / ٥٢ ]
بِأَرْبَعِينَ لَيْلَة فَقَالَ ابْن عَبَّاس آخر الْأَجَليْنِ مُخْتَصر
وَقَول عَلّي رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه ثَنَا شَبابَة عَن شُعْبَة عَن عبيد ابْن الْحسن عَن عبد الرَّحْمَن بن معقل قَالَ شهِدت عليا وَسَأَلَهُ رجل عَن امْرَأَة توفّي عَنْهَا وَهِي حَامِل قَالَ تَتَرَبَّص أبعد الْأَجَليْنِ
حَدثنَا وَكِيع عَن إِسْمَاعِيل عَن الشّعبِيّ قَالَ قَالَ عبد الله أجل كل حَامِل أَن تضع حملهَا قَالَ وَكَانَ عَلّي يَقُول آخر الْأَجَليْنِ انْتَهَى
١٣٧١ - قَوْله
وَعَن ابْن مَسْعُود ﵁ أَنه قَالَ من شَاءَ لَاعَنته أَن سُورَة النِّسَاء الْقُصْرَى نزلت بعد الَّتِي فِي الْبَقَرَة
قلت رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة فِي الطَّلَاق من حَدِيث مَسْرُوق عَن ابْن مَسْعُود قَالَ من شَاءَ لَاعَنته لَا نزلت سُورَة النِّسَاء الْقُصْرَى بعد الْأَرْبَعَة أشهر وَعشر انْتَهَى
وَرَوَاهُ البُخَارِيّ بِمَعْنَاهُ فِي التَّفْسِير قَالَ أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظ وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَة لَا نزلت سُورَة النِّسَاء الْقُصْرَى بعد الطُّولَى وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ انْتَهَى
وَزَاد عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه وَكَانَ بلغه أَن عليا يَقُول هِيَ آخر الْأَجَليْنِ فَقَالَ ذَلِك انْتَهَى
وَمن طَرِيق عبد الرَّزَّاق رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه
[ ٤ / ٥٣ ]
١٣٧٢ - الحَدِيث الْعَاشِر
رَوَت أم سَلمَة أَن سبيعة الأسْلَمِيَّة ولدت بعد وَفَاة زَوجهَا بِليَال فَذكرت ذَلِك لرَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ لَهَا قد حللت فَانْكِحِي
قلت رَوَاهُ الْأَئِمَّة السِّتَّة فِي كتبهمْ فِي الطَّلَاق وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ من حَدِيث أم سَلمَة قَالَت قتل زوج سبيعة الأسْلَمِيَّة وَهِي حُبْلَى فَوضعت بعد مَوته بِأَرْبَعِينَ لَيْلَة فَخطبت فَأَنْكحهَا رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ لَا نَفَقَة لَك وَلَا سُكْنى
١٣٧٣ - الحَدِيث الْحَادِي عشر
رُوِيَ أَن فَاطِمَة بنت قيس أَبَت زَوجهَا طَلاقهَا فَقَالَ لَهَا رَسُول الله ﷺ َ لَا سُكْنى وَلَا نَفَقَة
قلت رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه من حَدِيث الشّعبِيّ عَن فَاطِمَة بنت قيس قَالَت طَلقنِي زَوجي ثَلَاثًا فَخَاصَمته إِلَى رَسُول الله ﷺ َ فِي السُّكْنَى وَالنَّفقَة فَلم يَجْعَل لي سُكْنى وَلَا نَفَقَة وَأَمرَنِي أَن أَعْتَد فِي بَيت ابْن أم مَكْتُوم انْتَهَى وَفِي لفظ لَهُ من حَدِيث أبي سَلمَة فِيهَا فَذكرت ذَلِك لرَسُول الله ﷺ َ
١٣٧٤ - الحَدِيث الثَّانِي عشر
عَن عمر ﵁ قَالَ لَا نَدع كتاب رَبنَا وَلَا سنة نَبينَا لقَوْل امْرَأَة لَعَلَّهَا نسيت أَو شبه لَهَا سَمِعت النَّبِي ﷺ َ يَقُول لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة
قلت رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ مُخْتَصرا وَمُطَولًا من حَدِيث أبي إِسْحَاق قَالَ كنت مَعَ الْأسود بن يزِيد جَالِسا فِي الْمَسْجِد الْأَعْظَم ومعنا الشّعبِيّ فَحدث الشّعبِيّ بِحَدِيث فَاطِمَة بنت قيس أَن رَسُول الله ﷺ َ لم يَجْعَل
[ ٤ / ٥٤ ]
لَهَا سُكْنى وَلَا نَفَقَة ثمَّ أَخذ الْأسود كفا من حَصى فَحَصَبه بِهِ وَقَالَ وَيلك تحدث بِمثل هَذَا قَالَ عمر لَا نَتْرُك كتاب الله وَسنة نَبينَا ﷺ َ لقَوْل امْرَأَة لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا حفظت أَو نسيت لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة انْتَهَى
١٣٧٥ - الحَدِيث الثَّالِث عشر
عَن رَسُول الله ﷺ َ من قَرَأَ سُورَة الطَّلَاق مَاتَ عَلَى سنة رَسُول الله ﷺ َ
قلت رَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ من حَدِيث سَلام بن سليم ثَنَا هَارُون بن كثير الْعَبْدي عَن زيد بن أسلم عَن أَبِيه عَن أبي أُمَامَة عَن أبي بن كَعْب قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ فَذكره
وَرَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره بسنديه فِي آل عمرَان
وَرَوَاهُ الواحدي فِي الْوَسِيط بِسَنَدِهِ فِي يُونُس
[ ٤ / ٥٥ ]