(المُحلِّلَ والمحلِّلَ لَه): هو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثًا، فيتزوجها رجلٌ آخر على شريطة أن يطلقها، لتَحِلَّ لزوجها الأول.
[«تهذيب اللغة» (٣/ ٢٨٤)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (١/ ٢٣٧)، «النهاية» (١/ ٤٣١)]
* * *
[ ١٧٦ ]
(المُحلِّلَ والمحلِّلَ لَه): هو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثًا، فيتزوجها رجلٌ آخر على شريطة أن يطلقها، لتَحِلَّ لزوجها الأول.
[«تهذيب اللغة» (٣/ ٢٨٤)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (١/ ٢٣٧)، «النهاية» (١/ ٤٣١)]
* * *
[ ١٧٦ ]