هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته من حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت ﵁.
وَفِي رِوَايَة: «لَا تُجزئ صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا الرجل بِفَاتِحَة الْكتاب» .
رَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ: هَذَا إِسْنَاد صَحِيح.
٣١ - الحَدِيث الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ: حَدِيث: «لَا صَلَاة لمن لم يقم صلبه من الرُّكُوع وَالسُّجُود» .
[ ٣٧ ]