[١٠٢] حَدَّثنا مُحَمَّدُ (بْنُ بَشَّارٍ) ثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَدِيثَ «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلاثَةً مِنْ وَلَدِهَا الْحَدِيثَ»
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ سَمِعت أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ «ثَلاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ»
وَهَذَا مَعْطُوف على الْإِسْنَاد الأول وَلَيْسَ تَعْلِيقا
وَقد رَوَاهُ مُسلم وَالنَّسَائِيّ عَن مُحَمَّد بن بشار بالإسنادين كَمَا سَاقه
[ ٢ / ٩٠ ]
البُخَارِيّ وَكَذَا أخرجه أَبُو نعيم من طَرِيق الْحسن بن سُفْيَان عَنهُ
قَوْله (٣٧)