وقال أبو حنيفة وداود: لا يكره ذلك يسيرًا كان أو كثيرًا.
وقال أصحاب الشَافعيّ: الكثير الذي لا يحتاج إليه حرام، فإن احتيج
_________________
(١) «سنن الدارقطني»: (١/ ٤٩).
(٢) «الجرح والتعديل»: (٧/ ٨٦ - رقم: ٤٨٣) من رواية ابن أبي خيثمة.
(٣) «المجروحون»: (٢/ ٢٠٦).
(٤) في الأصل: (ذكر)، والمثبت من (ب) و«التحقيق».
(٥) في هامش الأصل: (قلت: هذا رواه البيهقي في «السنن» مرفوعًا) ا. هـ «سنن البيهقي»: (٦/ ٣٨)؛ «المعرفة»: (٤/ ٤٣٤).
(٦) في الأصل: (بالدباغ)، والمثبت من (ب) و«التحقق».
[ ١ / ١٤٢ ]
إليه كره.
لنا
١٤٢/ أ- ما روى الدَّارَقُطْنيُ: ثنا عبد الله بن محمَّد بن إسحاق الفاكهيُّ ثنا أبو يحيى بن أبي مسرَّة (^١) ثنا يحيى بن محمَّد الجَاريُّ ثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مُطيع عن أبيه عن عبد الله بن عمر أنَّ النَّبيَ ﷺ قال: «من شرب في إناء فضَّةٍ أو ذهب (^٢) أو إناء فيه شيءٌ من ذلك فإنَّما يجرجر في بطنه نار جهنم» (^٣).
ز: زكريا بن إبراهيم بن عبد الله [بن مطيع] (^٤): غير معروفٍ.
ويحيى بن محمَّد الجَارِيَّ: وثَقه العجليُ (^٥)، وقال البخاريُّ: يتكلمون
_________________
(١) في مطبوعة «سنن الدارقطني» و«التحقيق»: (ميسرة) خطأ. وأبو يحيى بن أبي مسرة: هو عبد الله بن أحمد بن زكريا بن الحارث المكي. انظر: «الجرح والتعديل»: (٥/ ٦ - رقم: ٢٨)، «الثقات» لابن حبان: (٨/ ٣٦٩).
(٢) في (ب): (من شرب إناء ذهب أو فضة)، وفي «التحقيق»: (في إناء ذهب أو فضة).
(٣) «سنن الدارقطني»: (١/ ٤٠). وفي هامش الأصل: (هـ: وحديث عمرة أنَّها قالت: كنَّا مع عائشة فما زلنا بها حتى رخصت لنا في الحلي، ولم ترخِّص لنا في الإناء المفضَض. قال عبد الوهاب: قال سعيد: حملناه على الحلقة ونحوها. وهذا [] أن يكون صحيحا. وحديث أم عِطيَة قالت: نهانا رسول الله ﷺ عن لبس الذَّهب وتفضيض الأقداح فكلَمه النساء في لبس الذهب، فأبى علينا، ورخَّص لنا في تفضيض الأقداح) ا. هـ ومكان المعقوفتين كلمة لم تظهر في التصوير. وهذا الهامش- فيما يبدو- من كلام الناسخ، والله أعلم.
(٤) زيادة من (ب).
(٥) «معرفة الثقات» للعجلي: (ترتيبه ٢/ ٣٥٧ - رقم: ١٩٩٥).
[ ١ / ١٤٣ ]
فيه (^١). وذكره ابن حِبَان في كتاب «الثقات» وقال: يغرب (^٢). وقال ابن عَدِي: ليس بحديثه بأسٌ (^٣).
وقال أبو عوانة الإسفرايينيُّ: ثنا عبَّاس الدُوريَّ ثنا يحيى الزَّمَّيُ ثنا يحيى بن محمَّد الجاريَّ بساحل المدينة، ثقةٌ (^٤).
وقال ابن القطَان: حديث ابن عمر لا يصحُ، وزكريا هو وأبوه لا يعرف لهما حالٌ (^٥).
وقال شيخنا أبو العبَاس في «الفتاوى»: إسناده ضعيف (^٦).
وقد دلَّ على جواز التَضبيب بيسير الفضَّة للحاجة:
١٤٢/ ب- ما روى أنس أن قدح رسول الله ﷺ انكسر فاتَخذ مكان [الشَعب] سِلْسِلَةَ من فِضَة.
أخرجه البخاريَّ هكذا (^٧)، ثم رواه عن عاصم قال: رأيت قدح النَّبي ﷺ عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضَة (^٨).
قيل: الذي (^٩) سلسله أنس بن مالك.
_________________
(١) «الضعفاء الكبير» للعقيلي: (٤/ ٤٢٨ - رقم: ٢٠٥٧) من رواية آدم بن موسى؛ «الكامل» لابن عدي: (٧/ ٢٢٦ - رقم: ٢١٢٣) من رواية الدولابي.
(٢) «الثقات»: (٩/ ٢٥٩ - ٢٦٠).
(٣) «الكامل»: (٧/ ٢٢٦ - رقم: ٢١٢٣).
(٤) «تهذيب الكمال» للمزي: (٣١/ ٥٢٣ - رقم: ٦٩١٣).
(٥) «بيان الوهم والإيهام»: (٤/ ٦٠٧ - ٦٠٨ - رقم: ٢١٥٢).
(٦) «مجموع الفتاوى» لابن قاسم: (٢١/ ٨٥).
(٧) «صحيح البخاري»: (٤/ ١٠٣)؛ (فتح- ٦/ ٢٤٥ - رقم: ٣١٠٩).
(٨) «صحيح البخاري»: (٧/ ١٤٩)؛ (فتح- ١٠/ ٩٩ - رقم: ٥٦٣٨).
(٩) في (ب): (إنَّ الذي).
[ ١ / ١٤٤ ]
وفي رواية الإمام أحمد: رأيت عند أنس بن مالك قدح النَبيِّ ﷺ فيه ضبةٌ من فِضَّة (^١) O.
* * * * *