وقال زُفَر وابن داود (^٥): لا يجب.
_________________
(١) «المجروحون»: (٢/ ٢١٢ - ٢١٣).
(٢) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ١١٨ - رقم: ٢٦٠).
(٣) «سنن الدارقطني»: (١/ ١٠١).
(٤) «مسند أبي يعلى»: (١١/ ٢٥٣ - رقم: ٦٣٧٠).
(٥) في «التحقيق»: (وداود)، وما بالأصل و(ب) موافق لما في «المغني» لابن قدامة: (١/ ١٧٢).
[ ١ / ١٩٣ ]
لنا:
٢٠٤ - ما روى الدَارَقُطْنِيُ: ثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول ثنا عبَّاد بن يعقوب ثنا القاسم بن محمَّد بن عبد الله بن عَقِيْل (^١) عن جدِّه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ﷺ إذا توضَّأ أدار الماء على مرفقيه (^٢).
إلا أن هذا الحديث ضعيف، قال أحمد: القاسم بن محمَّد ليس بشيءٍ (^٣). وقال أبو حاتم: متروك الحديث (^٤).
* * * * *