وقال مالك: يجوز في السَّفر. وله في الحضر روايتان.
ومنعت الإمامية وأبو بكر بن داود من المسح جملةً.
لنا أحاديث:
٣٥٩ - قال مسلم بن الحجَاج: ثنا يحيى بن يحيى ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همَّام قال: بال جرير ثمَّ توضَأ ومسح على خفَّيه، فقيل: تفعل هذا؟! فقال: نعم، رأيت رسول الله ﷺ بال ثمَّ توضَّأ ومسح على خفَّيه.
قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأنَّ إسلام جرير كان بعد نزول «المائدة» (^١).
وأخرجه البخاريُّ (^٢).
٣٦٠ - وقال: ثنا (^٣) يحيى ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النَّبيَّ ﷺ في سفرٍ، فقال: " يا
_________________
(١) «صحيح مسلم»: (١/ ١٥٦ - ١٥٧)؛ (فؤاد- ١/ ٢٢٧ - رقم: ٢٧٢).
(٢) «صحيح البخاري»: (١/ ١٠٨): (فتح- ١/ ٤٩٤ - رقم: ٣٨٧).
(٣) (ثنا) سقطت من (ب) وللصواب إثباتها، والقائل (ثنا يحيى) هو البخاري.
[ ١ / ٣٢٣ ]
مغير (^١)، خذ الإداوة ". فأخذتها، فانطلق رسول الله ﷺ حتَّى توارى عني، فقضى حاجته، وصببت عليه فتوضَّأ وضوءه للصَلاة، ومسح على خفَّيه، ثم صلى (^٢).
وأخرجه مسلم (^٣).
وقد روى حديث المسح: عمر وعلي وسعد وبلالٌ وثوبانُ وعبادةُ بنُ الصَامت وحذيفةُ وأنس وسهلُ بنُ سعدٍ ويعلى بنُ مرة وأسامةُ بنُ زيدٍ وأسامةُ بنُ شَريكٍ وصفوانُ بنُ عسَال وأبو أمامةَ وجابرٌ وعمرو بنُ أميَة في آخرين.
وقال الحسن البصريَّ: روى المسح سبعون نفسًا فعلًا منه وقولًا.
ز: حديث سعد بن أبي وقَاص: رواه البخاريُّ (^٤)؛ وكذلك حديث عمرو بن أميَّة (^٥).
وحديث بلال: رواه مسلم (^٦).
وقال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيءٌ، فيه أربعون حديثًا عن أصحاب رسول الله جمع، ما رفعوا إلى النَّبي ﷺ وما وقفوا (^٧) O.
أمَّا الخصم:
_________________
(١) كذا.
(٢) «صحيح البخاري»: (١/ ١٠١)؛ (فتح- ١/ ٤٧٣ - رقم: ٣٦٣).
(٣) «صحيح مسلم»: (١/ ١٥٨)؛ (فؤاد- ١/ ٢٢٩ - رقم: ٢٧٤).
(٤) «صحيح البخاري»: (١/ ٦٢)؛ (فتح- ١/ ٣٠٥ - رقم: ٢٠٢).
(٥) «صحيح البخاري»: (١/ ٦٢)؛ (فتح- ١/ ٣٠٨ - رقم: ٢٠٤ - ٢٠٥).
(٦) «صحيح مسلم»: (١/ ١٥٩)؛ (فؤاد ١/ ٢٣١ - رقم: ٢٧٥).
(٧) «المغني» لابن قدامة: (١/ ٣٦٠ - باب المسح على الخفين).
[ ١ / ٣٢٤ ]
٣٦٠/ أ- فرووا عن عليٍّ ﵇ (^١) أنَّه قال: ما أبالي مسحت على الخفَّين أو على ظهر حمار.
٣٦٠/ ب- وعن ابن عبَّاس أَنه قال: سبق كتاب الله المسح، وما أبالي أمسحت على الخفين أو على طهر نجيبي (^٢) هذا.
٣٦٠/ جـ- وأَنه قال: قد مسح رسول الله ﷺ على الخفين، ووالله ما مسح بعد «المائدة».
وجواب هذا: أَنه قد صحَ عن علي ﵇ حديث المسح، وما ذكروه عنه لا يصحُ.
وكذلك ما رووا عن ابن عبَّاس، ولو صحَ فجرير أعلم بحال نفسه، وقد ذكرنا أَنه روى المسح وقال: أسلمت بعد «المائدة».
* * * * *