وقال أبو حنيفة: مقدار ثلاث أصابع.
وقال الشَافعي: مقدار ما يقع عليه اسم المسح.
٣٨٠ - قال ابن ماجه: ثنا محمَّد بن المُصَفَّى ثنا بقية عن جرير بن يزيد حدثنى منذر حدَّثني محمَّد بن المنكدر عن جابر قال: مرَّ رسول الله ﷺ برجلِ يتوضأ ويغسل خُفَّيه، فقال بيده، كأنَّه دفعه: «إنَّما أمرت بالمسح هكذا: أطراف الأصابع إلى أصل الأصابع، إلى أصل السَّاق» وخطط بالأصابع (^٤).
وهذا يقتضي بجميع أصابعه.
_________________
(١) انظر: «المسائل» برواية صالح: (٢/ ١٢٦ - رقم: ٦٨٩)، و«الإمام» لابن دقيق: (٢/ ١٤٦).
(٢) «العلل» لابنه: (١/ ٥٤ - رقم: ١٣٥).
(٣) «العلل»: (٧/ ١١١ - رقم: ١٢٣٨).
(٤) «سنن ابن ماجه»: (١/ ١٨٣ - رقم: ٥٥١).
[ ١ / ٣٤١ ]
ز: جرير- هذا-: ليس بمشهورٍ، ولم يرو عنه غير بقيَّة.
ومنذر: كأنَّه ابن زياد الطَائيّ، وقد كذَّبه الفلاَّس (^١)، وقال الدَارَقُطني: متروكٌ (^٢).
ولم يخرِّج ابن ماجه لجرير ومنذر غير هذا الحديث، والله أعلم O.
٣٨٠ - وروى سعيد بن منصور ثنا هُشيم ثنا ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى بن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: رأيتُ عمر بن الخطَّاب بال فتوضَّأَ، ثمَّ مسح على خفَّيه، حتى إنِّي أنظر إلى آثار أصابعه.
٣٨١ - قال سعيدٌ: وثنا فُضيل بن عياض عن هشام بن حسَّان عن الحسن قال: المسح على الخفين خطوطٌ بالأصابع (^٣).
* * * * *