وقال أبو حنيفة: يجوز (^٢).
وحجَّتنا:
أنَّ رسول الله ﷺ أمر باستعمال الماء:
٣٥ - قال أحمد: حدَّثنا بهز ثنا عكرمة بن عمّار ثنا إسحاق بن عبد الله [بن] (^٣) أبي طلحة عن عمِّه أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ قاعدًا في المسجد، إذ جاء أعرابيٌّ فبال في المسجد، فقال رسول الله ﷺ لرجل من القوم: «قم فأتنا بدلوٍ من الماء فشُنَّه عليه». فأُتي بدلوٍ من ماء فشَنَّه عليه (^٤).
٣٦ - قال أحمد: وثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتت رسول الله ﷺ امرأة، فقالت:
_________________
(١) «صحيح مسلم»: (١/ ١٧٧)؛ (فؤاد- ١/ ٢٥٧ - رقم: ٣٢٣). وانظر: «فتح الباري» لابن رجب: (١/ ٢٥٤ - رقم: ٢٥٣).
(٢) في هامش الأصل الأيمن: (حـ: ويطهر به). وفي الهامش الأيسر: (حـ: وأمَّا أسفل الخفِّ إذا أصابته نجاسة فدلكه بالأرض، فللشافعي فيه قولان: يجزئه في أحدهما، ولا يجزئه في الآخر).
(٣) في الأصل: (عن)، والتصويب من (ب) و«المسند».
(٤) «المسند»: (٣/ ١٩١) مطولًا. وفي «النهاية»: (٢/ ٥٠٧) (الشَنُّ: الصَّبُّ المنقطع، والسَنُّ: الصَّب المتصل) ا. هـ
[ ١ / ٤٩ ]
يا رسول الله، المرأة يصيبها من دم حيضها (^١)؟ فقال: «لتَحُتَّه، ثم لتَقْرُصَه بالماء، ثمَّ لتصلِّ فيه» (^٢).
الحديثان في «الصَّحيحين» (^٣).
* * * * *
_________________
(١) في (ب): (الحيض).
(٢) «المسند»: (٦/ ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٥٣).
(٣) حديث أنس: «صحيح البخاري»: (١/ ٦٥؛ ٨/ ٢٣٦)؛ (فتح- ١/ ٣٢٢، ٣٢٤ - رقمي: ٢١٩، ٢٢١؛ ١٠/ ٤٤٩ - رقم: ٦٠٢٥). «صحيح مسلم»: (١/ ١٦٣)؛ (فؤاد- ١/ ٢٣٦ - رقم: ٢٨٤ - ٢٨٥). حديث أسماء: «صحيح البخاري»: (١/ ٦٦، ٨٤)؛ (فتح- ١/ ٣٣٠، ٤١٠ - رقمي: ٢٢٧، ٣٠٧). «صحيح مسلم»: (١/ ١٦٦)؛ (فؤاد- ١/ ٢٤٠ - رقم: ٢٩١). وفي هامش الأصل: (وربما استدلَّ أصحابه [أي: أبي حنيفة] بقوله تعالى: (وثيابك فطهر) [المدثر: ٤] وقد حصل ذلك بالمائعات، ويجاب عنه بامتناع تناوله []، وحمله عبد الله بن عباس- وهو ترجمان القرآن- على غير ذلك، ففي رواية عنه قال: طهرها من الإثم. وفي أخرى قال: قلبك فنقه. وأما خبر: «يطهره ما بعده»: فمحمول على الجاسة اليابسة التي تسقط عن الثوب بالسحب على الأرض. وخبر المرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت: يا رسول الله، إن لنا طريق منتنة. فليس لها اسم معلوم ولا نسب معروف. وخبر أبي هريرة مرفوعًا: «إذا وطأ أحدكم بنعليه الأذى، فإن التراب له طهور». معلول. وخبر عائشة في ذلك مرسل، فالقعقاع لم يسمع من عائشة. وأما خبر عائشة قالت: قد كان يكون لإحدانا الدرع تحيض فيه، وفيه تصيبها الجنابة، ثم ترى فيه قطرة من دم، فتقصعه بريقها. فوارد في النجاسة اليسيرة التي يعفى عنها. وإن لم تغسل []، ثم يرى فيه قطرة من دم وعجز المرء عن إزالته- كيسير النجاسة- بالبزاق. وأما قوله ﷺ لعمار: «يا عمار، ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما يغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء». فباطلٌ، لا أصل له، علي بن زيد غير محتج به، وثابت بن حماد متهم بالوضع) ا. هـ
[ ١ / ٥٠ ]