إذا اشتبهَ إناء نجسٌ بطاهرٍ، لم يتحرَّ، خلافًا للشافعيِّ.
لنا: البخاريُّ من حديث الشعبي، عن عدي، قال لي النبي ﷺ: «إذا أرسلتَ كلبكَ المعلم، فقتل فكل، فإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت: أُرسل كلبي، فأجد معه كلبًا آخر؟ قال: فلا تأكل؛ فإنما سميتَ على كلبكَ، ولم تسم على كلب آخر».
شعبةُ، عن بُريد بن أبي مريمَ، عن أبي الحوراء، عن الحسن بن علي، عن النبي ﷺ، أنه كان يقول: «دعْ ما يَريبك إلى مَا لَا يَريبكَ».
٦٤ - مسألة:
لا يتيمّمُ للجنازَةِ والعيدِ معَ وجُودِ الماءِ خلافًا لأبي حنيفةَ.
وعنْ أحمدَ: يتيمّمُ للجنازة.
مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا: «إذا فجئتك الجنازة، وأنت على غير وضوء فتيمم».
قال ابنُ عديٍّ: صوابه موقوف، ومغيرةُ ضعيفٌ.
[ ١ / ٨٤ ]