الحاملُ لا تحيضُ خلافًا لمالكٍ، وللشَّافعي في قول.
أحمد، نا أسود بن عامر، نا شريك، عن أبي إسحاق وقيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد «أن رسول الله قال في سبي أوطاس: لا توطأ حاملٌ حتى تضعَ ولا غير حاملٍ حتى تحيضَ حيضةً».
قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله، ما ترى في الحامل ترى الدم، تمسك عن الصلاة؟ قال: لا. قلت: أي شيء أثبتُ في هذا؟ فقال: أنا أذهب في هذا إلى حديث محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن أبيه " أنه طلق امرأته وهي حائضٌ، فسأل عمر النبي ﷺ فقال: مرهُ فليراجعها، ثم يطلقها طاهرًا أو حاملًا، فأقام الطهر مقام الحمل، فقلت له: كأنك ذهبت في هذا الحديث إلى أن الحامل لا تكونُ إلا طاهرًا، قال: نعم.
٧٣ - مسألة:
ينقطعُ الحيضُ لخمسينَ سنةً ولستِّينَ.
وقال الشافعية: لا غاية له.
واستدل أصحابنا بقول عائشة: «لن ترى المرأة ولدًا في بطنِها بعد خمسين سنةً».
٧٤ - مسألة:
أكثرُ النِّفاسِ أَربعُونَ.
وقال الشافعية: ستُّونَ.
(ت) نا نصر بن علي، نا أبو بدر، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل، عن مسَّةَ الأزدية، عن أم سلمة، قالت: «كانت تجلس النفساءُ على عهد النبي ﷺ أربعينَ يومًا، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف».
[ ١ / ٩١ ]
سنده جيد، وأبو سهل وثق.
المحاربي، عن سلام بن سلم، عن حميد، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «وقت النفساء أربعون يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك».
سلام ضّعِّف.
أبو بلال الأشعري ضعيفٌ - ثنا أبو شهاب، عن هشام بن حسان، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص: «وقت رسول الله ﷺ للنساءِ في نفاسهنَّ أربعينَ يومًا».
قال أبو بلال: وثنا حبان، عن عطاء، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، عن رسول الله مثله. وبسندٍ واهٍ عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «تنتظرُ النفساءُ أربعينَ ليلةً، فإن رأتْ الطهرَ قبل ذلك فهي طاهر، وإن جاوزت الأربعين، فهي بمنزلة المستحاضة؛ تغتسل وتصلي، فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة».
فيه عمرو بن الحصين - تركوه - عن ابن علاثةَ.
حسين بن علوان - كذاب - عن هشام، عن أبيه، عن عائشة بنحوه.
[ ١ / ٩٢ ]