يجبُ سترُ المنكبينِ في الفريضةِ خلافًا لهمْ.
أبو الزنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:
«لَا يصلِّ أحدُكم في الثَّوب الواحدِ، ليسَ على منكبيهِ منهُ شيءٌ».
عند (خ): «عاتقهِ» وعند (م): «عاتقيهِ».
والأولُ لفظُ أحمدَ، عن سفيان، عنهُ.
١٠٦ - مسألة:
إذَا كان عليهِ نجاسةٌ، لمْ تصحِّ الصلاةُ إلا يسير الدمِ والقيحِ.
وقال أبو حنيفة: تصح مع قدر الدرهم من النجاسة. واختلفوا: هل يعتبرُ الدرهمُ بالمساحةِ أو بالوزنِ. وقال الشافعي: لا تصحُّ إلا معَ يسيرِ دمِ البراغيث. وبقيةُ الدماءِ علَى قولينِ.
[ ١ / ١٢٨ ]
لنا: ما في «الصحيحين» من حديث ابن عباس: «إنهما يُعذبانِ؛ أمَّا أحدُهما فكانَ لا يستبرئُ من بولِه».
وأمّا خبرُ: «تعادُ الصلاةُ منْ قدرِ الدرهمِ من الدمِ» فوَاهٍ.
علي بنُ الجعدِ، عن أبي جعفر الرازي، عن قتادةَ، عن أنسِ، قال رسولُ الله:
«تنزهُوا من البولِ؛ فإنَّ عامةَ عذابِ القبرِ منهُ».
سندهُ وسطٌ.
[ ١ / ١٢٩ ]