يقومونَ إليها عندَ ذكر الإقامةِ، ويكبِّرون إذا فرغ (منها).
وقال أبو حنيفة: يقومون عند الحيعلة، ويكبرون عند ذكر الإقامة.
وقال الشافعي: يقومون إذا فرغ منها.
ويروى عن ابن أبي أوفى، أن النبي ﷺ كان إذا قال بلالٌ: قد قامت الصلاةُ، نهضَ.
ذكره أصحابنا.
١١٢ - مسألة:
لا تنعقدُ الصلاةُ إلا بقولِ: اللهُ أكبرُ.
وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل لفظٍ قصدَ به التعظيمُ.
الثوري، عن ابن عقيل، عن محمد ابن الحنفية، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «مفتاحُ الصَّلاةِ الطهورُ، وتحريمها التكبيرُ، وتحليلها التسليمُ».
(ت): هذا أصحُّ شيءٍ في الباب.
كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بابن عقيل.
١١٣ - مسألة:
ولَا تنعقدُ بالله الأكبر.
[ ١ / ١٣٢ ]
وقال الشافعي وداود: تنعقد.
القطان، نا عبد الحميد بن جعفر، نا محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد الساعدي، كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمًا، ورفع يديه، ثم قال:
«الله أكبر».
وروى أصحابُنا من حديث رفاعةَ، عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يقبلُ اللهُ صلاةَ امرئ حتى يضعَ الوضوءَ مواضعهُ، ثم يستقبل القبلةَ ويقول:» اللهُ أكبرُ ".