البغل والحمار وجوارح الطير نجس خلافًا لمالك والشافعي.
لحديث جابر «نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ورخص في الخيل» أخرجه (خ).
وأيوب، عن محمد، عن أنس قال: «أتانا منادي رسول الله فقال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر؛ فإنها رجس».
أخرجه (خ س ق).
وعن جويبر - وهو متروك - عن الضحاك، عن ابن عباس: «كنت ردف رسول الله ﷺ على حمار له، فأصاب ثوبي من عرقه، فأمرني رسول الله ﷺ أن أغسله».
١٢ - مسألة:
الكلب والخنزير وسؤرهما نجس.
لخبر أبي هريرة أن رسول الله قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا».
متفق عليه.
[ ١ / ٢٣ ]
ولمسلم: «إذا ولغ» وزاد: «أولاهن بالتراب».
إسماعيل بن الخليل، ثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات».
أخرجه الدَّارقطنيُّ، وقوى سنده.
(خ) شعبة، عن أبي التياح، عن مطرف، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي ﷺ «أنه قال في الإناء إذا ولغ فيه الكلب اغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب» (خ).
الجارود - واه - عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن علي مرفوعًا: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء».