الرفعُ إلى حذوِ المنكبِ.
وقال أبو حنيفة: إلى حيالِ الأذنين.
وعن أحمدَ التخييرُ.
١١٧ - مسألة:
يسنُّ وضعُ اليمينِ على الشمالِ، خلافًا لرواية عنْ مالكٍ.
عاصمُ بنُ كليبٍ، عن أبيه، عن وائلِ بن حجرٍ: «أتيتُ رسولَ الله ﷺ فقلتُ: لأنظرن كيف يصلِّي. فاستقبل القبلةَ ورفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه، ثم أخذ شماله بيمينه».
[ ١ / ١٣٨ ]
ابنُ جحادة، نا عبد الجبار بن وائل، عن أخيه علقمة، عن وائل بن حجرٍ «أنه رأى النبي ﷺ حينَ دخلَ في الصلاة، وضع يده اليمنَى على اليسرَى».
خرجه (م).
الثوري وغيره، نا سماك، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه: «رأيت رسولَ اللهِ يضعُ هذه على صدره - ووصفَ يحيى القطانُ اليمنَى على اليسرَى فوقَ المفصلِ».
(ت): ثنا قتيبة، نا أبو الأحوص، عن سماك بهذا، ولفظه: «فيأخذْ شماله بيمينه».
وفي «سنن الدَّارقطنيُّ» في ذلكَ عن طلحةَ، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ مرفوعًا: «إنَّا معاشرَ الأنبياءِ أُمرنَا أن نمسكَ بأيماننا على شمائلنا في الصلاةِ».
قلتُ: طلحةُ واهٍ.
النضرُ بن إسماعيلَ، عن ابن أبي ليلى، عن عطاءٍ، عن أبي هريرةَ مرفوعًا:
إنَّا معاشرَ الأنبياءِ " الحديث.
والنضرُ ليسَ بالقويِّ كشيخهِ.
رواهُ الدَّارقطنيُّ عن ابن صاعدٍ، عن زيادٍ بن أيوب عنه، وهوَ يصلحُ للاعتبارِ.