جلد ما لا يؤكل لا يطهر بالذبح خلافًا لأبي حنيفة.
واحتج له ب: «دباغ الأديم ذكاته».
٢١ - مسألة:
بول ما يؤكل طاهر في رواية خلافًا للشافعي.
ووافقنا أبو حنيفة في الحمام والعصافير.
لنا: البخاري ومسلم، من حديث أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس «أن رهطًا من عكل - أو قال: عرينة - قدموا المدينة، فأمر لهم النبي ﷺ بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا، حتى إذا برئوا قتلوا الراعي، واستاقوا النعم، فبلغ النبي ﷺ غدوة، فبعث الطلب في أثرهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، فأمر بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون». قال أبو قلابة: هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا وحاربوا الله ورسوله.
يحيى بن أبي بكير، ثنا سوار، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عن البراء مرفوعًا: «لا بأس ببول ما أكل لحمه».
[ ١ / ٣٣ ]
وسوار متروك وقد رواه عبد الله بن رجاء عنه، فلم يقل ببوله، بل قال بسؤره.
وروى يحيى بن العلاء - وقد كذب - عن مطرف، عن محارب بن دثار، عن جابر مرفوعًا: «ما أكل لحمه فلا بأس ببوله».