قال داود: يجوز للجنب أن يقرأ.
وقال مالك: يقرأ آيات للتعوذ.
وقال أحمد وغيره: بعض آية.
إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن».
تابعه أبو معشر وغيره، وهم ضعفاء.
ابن عيينة، عن مسعر، وشعتة عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي قال: «كان النبي ﷺ لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء، إلا أن يكون جنبًا».
قال النسائي وغيره: عبد الله بن سلمة: تعرف وتنكرُ.
٤٤ - مسألة:
النوم اليسير في الصلاة لا يبطلها.
وعن أحمد: ينقض في حق الراكع والساجد. وبه يقول مالك.
وقال أبو حنيفة وداود: لا ينقض إلا في حال الاضطجاع.
وقال الشافعي: ينقض إلا في حال الجلوس.
أحمد، نا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «ليس على من نام ساجدًا وضوء حتى يضطجع، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله».
[ ١ / ٥٧ ]
يزيد ضعف.
وقد رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة موقوفًا.
بقية، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «العين وكاء السَّهِ؛ فمن نام فليتوضأ».
السَّهُ: حلقةُ الدُّبُر.
والوضينُ لين، وابن عائذ لم يلق عليًا.
الوليد بن مسلم عن أبي بكر بن أبي مريم، عن عطية بن قيس، عن معاوية مرفوعأً: «العينُ وكاء السَّهِ؛ فإذا نامت العين استطلق الوكاء».
أبو بكر ضعيف.
عمر بن هارون - متهم - عن يعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: «من نام جالسًا فلا وضوء عليه، ومن نام على جنبه فعليه الوضوء».
ويروى عن ابن عباس وجوب الوضوء من النوم، إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين. ولا يصح.