لا تصحُّ الفريضةُ في الكعبةِ، ولَا على ظهرها.
وقال أبو حنيفة: تجوزُ إذا [كانَ] بين يديهِ شيءٌ.
وعن مالكٍ كالمذهبينِ.
[ ١ / ١٢٤ ]
وقال الشافعي: لا تصح، إلا أن يستقبل سترةً مثبتةً، أو خشبةً شاخصةً متصلةً بالبناء.
وحجتنا الحديث المذكور.
لا تصحُّ الفريضةُ في الكعبةِ، ولَا على ظهرها.
وقال أبو حنيفة: تجوزُ إذا [كانَ] بين يديهِ شيءٌ.
وعن مالكٍ كالمذهبينِ.
[ ١ / ١٢٤ ]
وقال الشافعي: لا تصح، إلا أن يستقبل سترةً مثبتةً، أو خشبةً شاخصةً متصلةً بالبناء.
وحجتنا الحديث المذكور.