وجوب السبع خلافًا للحنفية.
واحتجوا بخبر لعبد الوهاب بن الضحاك - متروك - ثنا إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «في الكلب يلغ في الإناء، أنه يغسله ثلاثًا، أو خمسا أو سبعًا».
ضعفه الدَّارقطنيُّ، وقال: روى عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة
[ ١ / ٢٤ ]
قوله: «يغسله ثلاثا» والصحيح سبع مرات.