صوف الميتة وشعرها طاهر خلافًا للشافعي.
ولنا حديث: «إنما حرم أكلها».
متفق عليه.
وللدَّارقطنيُّ من حديث الوليد بن مسلم، عن أخيه عبد الجبار، عن
[ ١ / ٣١ ]
الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس مرفوعًا: «إنما حرم من الميتة أكلها، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به».
ضعف الدَّارقطنيُّ عبد الجبار.
زافر بن سليمان، عن أبي بكر الهذلي، حدثنا الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «ألا كل شيء من الميتة حلال، إلا ما أكل منها، فأما الجلد والشعر والصوف والسن والعظم، فكل هذا حلال، لأنه لا يذكى».
قال الدَّارقطنيُّ: الهذلي متروك.
عثمان ابن بنت شرحبيل، ثنا يوسف بن السفر، ثنا الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أم سلمة، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بصوفها وشعرها وقرنها إذا غسل بالماء».
يوسف متهم.
- ولهم خبر في «كامل بن عدي» عن عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد، نا أبي، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا: «ادفنوا الأظفار والدم والشعر؛ فإنه ميتة».
عبد الله واه.