تخليل الخمر.
لا يجوز خلافًا لأبي حنيفة.
لنا: مسلم من حديث الثوري، عن السدي، عن أبي هبيرة يحيى بن عباد، عن أنس «أن أبا طلحة سأل النبي ﷺ عن أيتام ورثوا خمرًا، قال: أهرقها. قال: أولا نجعلها خلا؟ قال: لا» ز
وقال معتمر بن سليمان، عن ليث، عن يحيى بن عباد، عن أنس قال أبو طلحة للنبي ﷺ: «إني اشتريت لأيتام خمرًا. فقال: أهرق الخمر، وكسر الدنان. فأعاد ذلك عليه ثلاثًا».
[ ١ / ٣٧ ]
أحمد، نا القطان، عن مجالد، حدثني أبو الوداك، عن أبي سعيد قال: «قلنا لرسول الله لما حرمت الخمر: إن عندنا خمرًا ليتيم لنا، فأمرنا فأهرقناها».
مجالد ضعف.
فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن أم سلمة «أنها كانت لها شاة تحلبها، ففقدها النبي ﷺ فقال: ما فعلت الشاة؟! قالوا: ماتت. قال: أفلا انتفعتم بإهابها. فقلنا: إنها ميتة! فقال: إن إن دباغها يحل كما يحل خل الخمر».
خرجه الدَّارقطنيُّ، ووهى فرجًا.
وذكروا بلا سند: «خير خلكم خل خمركم».
ومنها: «يطهر الدباغ الجلد، كما تخلل الخمرة [فتطهر]».
وهذا لا شيء.