لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها للحاجة، وفي البنيان رواية.
ومنع أبو حنيفة مطلقًا، وأجاز داود مطلقًا.
ففي «الصحيحين» للزهري، عن عطاء بن يزيد، سمع أبا أيوب يحدث عن النبي ﷺ قال: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بولٍ، ولكن شرقوا أو غربوا».
وفي مسلم لسهيل، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ: «إذا جلس أحدكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها».
فحملناه على الصحراء؛ لأجل حديث محمد بن يحيى بن (حبَّان) عن عمه واسع، عن ابن عمر قال: «رقيت يومًا على بيت حفصة، فرأيت النبي ﷺ على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة».
أخرجه الستة من حديث جماعة، وفي الباب عن أبي قتادة وعمار بن ياسر.
[ ١ / ٣٩ ]