وجوب الاستجمار.
وقال أبو حنيفة: مستحب، واختلف المالكية.
عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن مسلم بن قرط، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا ذهب أحدكم لحاجته، فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزئه».
تابعه يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، أخرجه (د س) وصححه الدَّارقطنيُّ.
زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن طاوس مرسلًا: «إذا قضى أحدكم حاجته، فليستنج بثلاثة أعواد، أو ثلاثة أحجار، أو ثلاثة حثيات من تراب».
زمعة: فيه لين.
ورواه ابن عيينة، عن سلمة، عن طاوس قوله، ورواه كذاب، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعًا.
الأعمش، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس «أن رسول الله ﷺ مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة».
متفق عليه.
صالح بن محمد الترمذي - ساقط - ثنا القاسم بن عباد الترمذي، ثنا صالح
[ ١ / ٤٠ ]
ابن عبد الله الترمذي، عن أبي عامر، عن نوح بن أبي مريم، عن يزيد الهاشمي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: «الدم مقدار الدرهم يغسل وتعاد منه الصلاة».
نوحٌ ليس بثقةٍ.
قال ابن حبان: هذا موضوع.