وجوب الاستجمار ثلاثًا.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب عدد.
لنا قوله ﷺ من حديث عائشة: «فليستطب بثلاثة أحجار».
وخرج مسلم للأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان «وقال له بعض المشركين وهم يستهزئون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة. قال سلمان: أجل، أمرنا أن لا نستقبل القبلة، ولا نستنجي بأيماننا، ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار، ليس فيها رجيع ولا عظم».
ولهم أحمد، نا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: «خرج النبي ﷺ لحاجته، فقال: التمس لي ثلاثة أحجار. فأتيته بحجرين [وروثة] فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: إنها ركسٌ».
(ت) فيه اضطراب، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
ثم لا دليل فيه، بالجواز أن يكون أخذ حجرًا ثالثًا بدل الروثة.
[ ١ / ٤١ ]