وجوب التسمية.
في رواية (د ق) كثير بن زيد، حدثني ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».
تابعه أربعة عن ربيح (وربيح صويلح ما ضعف).
ابن أبي فديك، حدثنا عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال المري، سمع رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، يقول: أخبرتني جدتي، عن أبيها أن رسول الله ﷺ قال: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». أبوها سعيد بن زيد.
بينة يزيد بن عياض - وهو واه - عن أبي ثفال.
رواه عبد الله بن أحمد في «زيادات المسند»: ثنا شيبان، نا يزيد.
وأخرجه (ت) عن اثنين، عن بشر بن المفضل، عن ابن حرملة.
[ ١ / ٤٤ ]
ويشهد له أحمد، وأبو داود؛ ثنا قتيبة، نا محمد بن موسى المخزومي، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».
سلمة لا يعرف.
الدَّارقطنيُّ، نا ابن صاعد، نا محمود بن محمد الظفري، نا أيوب بن النجار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه، وما صلى من لم يتوضأ».
قلت: هذا منكر.
وقال الدَّارقطنيُّ؛ محمود بن محمد ليس بالقوي، فيه نظر.
قلت: أيوب من رجال «الصحيحين» صدوق، لا يحتمل مثل هذا أصلًا، فالآفة من محمود.
ثم ساق الدَّارقطنيُّ بسنده إلى مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبي بردة، ثنا محمد بن أبان، عن أيوب بن عائذ، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من توضأ وذكر اسم الله تطهر جسده كله، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله، لم يتطهر إلا موضع الوضوء ".
قلت: […].
سعيد في «سننه»: ثنا عتاب، ثنا خصيف، قال: «توضأ رجل عند رسول الله ولم يسم، فقال: أعد وضوءك …» الحديث، وهو منقطع.
[ ١ / ٤٥ ]
قال الأثرم: سمعت أحمد يقول: ليس في هذا حديث يثبت، وأحسنها حديث كثير بن زيد. وضعف حديث ابن حرملة، وقال: أرجو أن يجزئه الوضوء، ولا آمر بالإعادة.