مسحُ العمامةِ خلافًا لجماعة.
قد مرَّ منْ حديثِ المغيرةِ «أنه ﷺ توضأ فمسحَ بناصيتهِ ومسَحَ على العمامَةِ».
ولمسلمٍ من حديثِ الحكمِ، عن عبدِ الرحمنِ بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرةَ، عن بلال: «مسحَ رسول الله على الخفين والخمار».
أحمد، ثنا أبو سعيدٍ مولى بني هاشم، ثنا محمد بن راشد، ثنا مكحول، عن نعيمٍ بن (حمار) عن بلالٍ، أن رسول الله ﷺ قال: امسحوا على الخفين والخمار ".
الليثُ، عن معاويةَ بن صالحٍ، عن عتبةَ أبي أميّةِ عن أبي سلامٍ الأسودِ، عن ثوبانَ: «رأيتُ رسولَ الله ﷺ توضَأ ومسحَ على الخفين وعلى الخمار».
أحمدُ، نا عبد الصمدِ، نا داود بن الفرات، نا محمد بن زيد، عن أبي شريح، عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان قال: «كنت مع سلمان، فرأى رجلًا قد أحدث وهو يريد أن ينزع خفيه، فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته، وقال: رأيتُ رسولَ اللهِ يمسحُ على خفيهِ وعلى خمارِهِ».
[ ١ / ٥٢ ]
أحمدُ، نا أبو المغيرةِ، نا الأوزاعيُّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمةَ، عن جفعر بن عمرو بن أمية، عن أبيه قالَ: «رأيتُ رسولَ الله ﷺ يمسحُ على الخفينِ والعمامةِ».
فالمسحُ على العمامةِ مذهبُ أبي بكر، وعمرَ، وعليٍّ، وسعدٍ، وابنِ عوف. وسلمانَ، وأبي الدرداء، وأبي موسى، وأنس.
قال الأثرمُ: سمعتُ أبا عبد الله يقولُ: المسحُ على العمامةِ قد رويَ من خمسةِ أوجهٍ، عن رسول الله ﷺ قلت: فإذا مسح عليها ثم خلعها أعاد وضوءه؟
قال: نعم.